بخلاف ما دلّ على الحجب فإنّه لم يثبت
شيء من الروايات الثلاثة المتقدمة سنداً.
و دعوى: سقوط سند هذا الحديث باعراض الأصحاب عن
العمل به بناءً على كبرى وهن السند بالإعراض.
مدفوعة: بأنّ الاعراض غير ثابت، كيف و قد عرفتَ
جمع الشيخ بينه و بين سائر الروايات بالنحو المتقدم.
و ثانياً- لو فرض اعتبار السند في كلا
الطرفين و وقع التعارض بينهما كان المرجّح هذا الحديث، لمطابقته مع الكتاب الكريم
الدال بعمومه على إرث ذوي الأرحام بعضهم من بعض، و الترجيح بموافقة الكتاب مقدم
على الترجيح بمخالفة العامة.
و ثالثاً- ما تقدم من مخالفة كلا
الطرفين مع فتوى العامة، فلا موضوع لهذا الحمل، ثمّ إنّ هذا الحديث أخص من رواية
حسن بن صالح المتقدمة ([1])؛ لأنّها تدل على حجب المسلم
للكافر سواء في إرثه عن المورّث المسلم أو الكافر، فتُقيَّد بهذه الرواية بما إذا
كان المورث مسلماً. نعم المعارضة مستحكمة مع مرفوعة ابن رباط و رواية مالك بن
أعين.
و المتحصل من مجموع ما تقدم في هذه المسألة: أنّه لو لم يحصل لنا
الجزم أو الاطمئنان بالحكم الشرعي من الاجماع المدّعى و تسالم فتاوى الأصحاب على
حجب المسلم للكافر حتى في إرثه عن المورّث الكافر، فبمقتضى الصناعة لا يمكن تخريج
هذه الفتوى المشهورة، بل الأصح عندئذٍ هو القول بعدم الحجب، عملًا بحديث ابن أبي
نجران و ابن أبي عمير عن غير واحد، أو باطلاقات الإرث بعد فرض التعارض و التساقط
بين الروايات. و اللَّه العالم بالصواب.