قال في الشرائع: «ودية الذمّي ثمانمائة درهم، يهودياً كان أو
نصرانياً أو مجوسياً، ودية نسائهم على النصف. و في بعض الروايات دية اليهودي و
النصراني و المجوسي دية المسلم، و في بعضها دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف
درهم، و الشيخ رحمه الله نزّلهما على من يعتاد قتلهم، فيغلّظ الإمام الدية بما
يراه من ذلك؛ حسماً للجرأة» ([1]).
و علّق صاحب الجواهر قدس سره على صدر كلام الشرائع بقوله: «بلا خلاف
معتدّ به أجده بيننا، بل في الخلاف و الانتصار و الغنية و كنز العرفان الإجماع
عليه على ما حكي عن بعضها، مضافاً إلى النصوص المعتبرة المستفيضة حدّ الاستفاضة، و
فيها الصحيح و غيره» ([2]).