responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 118

المعروف في التشريع الجنائي الإسلامي أنّ ثمّة تفاوت في عقوبة القتل بين المسلم و بين الذمّي حيث لا يقتصّ من المسلم لو قتل ذمّياً بل يدفع دية الذمّي بقيمة ثمانمائة درهم‌ .. إلّا أنّ الملفت للنظر أنّ هذه الدراسة التي بين يديك توفّرت على معالجة جديدة تعبِّر عن استنطاق واعٍ للنصوص الواردة بهذا الشأن‌ .. و قد عُقدت في جهتين‌:

الاولى- عدم اختصاص هذا الحكم بالذمي، بل يشمل كل كافر محقون الدم بذمة أم بعهد أم باستئمان‌، و سواء أ كان ذلك على نحو التأبيد أم التأقيت.

الثانية- في أنّ مقدار الدية يتراوح بين حدّين أقلّهما ثمانمائة درهم و أقصاهما دية المسلم عشرة آلاف درهم‌ .. و تعيين المقدار بيد الحاكم على ضوء ما يراه من المصلحة الاجتماعية و بشكل يتناسب مع طبيعة الذمة المعطاة للكافر .. بل يترقّى الباحث أكثر فيعطي للحاكم الحق في الاقتصاص من المسلم أيضاً طبقاً للعنصرين المتقدّمين في عملية الحكم‌ .. (التحرير)

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست