responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 120

و علّق على ذيل كلام الشرائع بقوله: «قال- أي الشيخ قدس سره-: «فإنّه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة، و أربعة آلاف درهم اخرى بحسب ما يراه أصلح و أردع، فأمّا من كان ذلك منه نادراً لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم». و استدل عليه بموثق سماعة: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مسلم قتل ذميّاً، فقال: «هذا شي‌ء شديد لا يحتمله الناس، فليعطِ أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد و عن قتل الذمي». ثمّ قال: «لو أنّ مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين، و من قتل ذمّياً ظلماً فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمياً حراماً ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها» ... و يمكن أن [لا] يكون- أي الشيخ- مخالفاً؛ باعتبار كون ذلك ليس دية و إنّما هو تعزير من الحاكم أو كالتعزير؛ و لعله لذا نفى عنه البأس في محكي المختلف، و إلّا فمن المعلوم عدم المكافأة من وجوه، و قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب القصاص. نعم، ما في الفقيه خلاف في المسألة» ([1]).

قال في الفقيه: «هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال، و ليست هي على اختلافها في حال واحدة، متى كان اليهودي و النصراني و المجوسي على ما عوهدوا عليه- من ترك إظهار شرب الخمور، و إتيان الزنا، و أكل الربا و الميتة و لحم الخنزير، و نكاح الأخوات، و إظهار الأكل و الشرب بالنهار في شهر رمضان، و اجتناب صعود مسجد المسلمين، و استعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين، و الدخول بالنهار للتسوّق و قضاء الحوائج- فعلى من قتل واحداً منهم أربعة آلاف درهم، و مرّ المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به و لم يعتبروا الحال. و متى آمنهم الإمام و جعلهم في عهده و عقده و جعل لهم ذمة و لم ينقضوا


[1] جواهر الكلام 43: 40.

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست