و علّق على ذيل كلام الشرائع بقوله:
«قال- أي الشيخ قدس سره-: «فإنّه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة
تارة، و أربعة آلاف درهم اخرى بحسب ما يراه أصلح و أردع، فأمّا من كان ذلك منه
نادراً لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم». و استدل عليه بموثق سماعة: سألت أبا
عبد اللَّه عليه السلام عن مسلم قتل ذميّاً، فقال: «هذا شيء شديد لا يحتمله
الناس، فليعطِ أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد و عن قتل الذمي». ثمّ
قال: «لو أنّ مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدي إلى أهله
ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين، و من قتل ذمّياً ظلماً فإنّه ليحرم على
المسلم أن يقتل ذمياً حراماً ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها» ... و يمكن أن
[لا] يكون- أي الشيخ- مخالفاً؛ باعتبار كون ذلك ليس دية و إنّما هو تعزير من
الحاكم أو كالتعزير؛ و لعله لذا نفى عنه البأس في محكي المختلف، و إلّا فمن
المعلوم عدم المكافأة من وجوه، و قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب القصاص. نعم، ما
في الفقيه خلاف في المسألة» ([1]).
قال في الفقيه: «هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال، و ليست هي على
اختلافها في حال واحدة، متى كان اليهودي و النصراني و المجوسي على ما عوهدوا عليه-
من ترك إظهار شرب الخمور، و إتيان الزنا، و أكل الربا و الميتة و لحم الخنزير، و
نكاح الأخوات، و إظهار الأكل و الشرب بالنهار في شهر رمضان، و اجتناب صعود مسجد
المسلمين، و استعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين، و الدخول بالنهار للتسوّق
و قضاء الحوائج- فعلى من قتل واحداً منهم أربعة آلاف درهم، و مرّ المخالفون على
ظاهر الحديث فأخذوا به و لم يعتبروا الحال. و متى آمنهم الإمام و جعلهم في عهده و
عقده و جعل لهم ذمة و لم ينقضوا