responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 55

نعم بناء على المسلك الحق في حقيقة الحكم الظاهري سوف يأتي صحة روح ما حاوله الشيخ (قدّس سرّه) من استفادة قاعدة واحدة جامعة موضوعا و محمولا و ملاكا لموارد القاعدتين معا، و انّ تصور التعدد لدى المحققين نشأ إما من اختلاف في التعبيرات الواردة في ألسنة الروايات من التعبير تارة بالتجاوز عند الشك الوجود و بالفراغ اخرى عند الشك في صحة الموجود- و هذه نكتة اثباتية- أو من تصور عدم امكان الجمع بين مفاد التعبدين و الحكمين الظاهريين في جعل واحد بناء على التصورات المشهورة عن الحكم الظاهري و حقيقته و سوف يأتي علاج كلتا المشكلتين الثبوتية و الإثباتية في نهاية المطاف.

المحاولة الثانية- ما افاده الميرزا (قدّس سرّه) من انّ المجعول قاعدة واحدة و هي قاعدة الفراغ‌

التي مفادها التعبد بصحة العمل و عدم الاعتناء بالشك به بعد الفراغ عن المركب، ثم في خصوص الصلاة قد اعمل الشارع مولويته و اعتبر الجزء بمنزلة الكل، و جعل التجاوز عن محله بمنزلة التجاوز عن المركب، فبالتعبد اوجد صغرى تعبدية لقاعدة الفراغ، فمن مثل موثقة ابن ابي يعفور المتقدمة نستفيد انّ المجعول قاعدة الفراغ عند الشك في صحة عمل بعد الفراغ عن اصله و الخروج عنه، و لو كنا نحن و هذه المعتبرة وحدها لم نكن نستفيد اكثر من جعل القاعدة اذا حصل الشك خارج العمل سواء في الوضوء أو في الصلاة و كان يجب الاعتناء بالشك الحاصل داخل العمل، الّا انّ مثل صحيح زرارة و موثقة اسماعيل بن جابر المتقدمتين حيث طبقا هذا العنوان على الشك في اجزاء الصلاة داخل الصلاة كمن شك في الركوع و قد سجد، أو شك في السجود بعد ما قام، و علّلا ذلك بأنّ (كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه) فانه يستفاد لا محالة انّ حال اجزاء الصلاة حال المركبات المستقلة في عدم الاعتناء بالشك فيها أيضا اذا كان الشك بعد تجاوز محلها.

و هذا الكلام ينحل الى مطلبين.

1- انّ المستفاد من روايات قاعدة الفراغ- خصوصا موثقة ابن ابي يعفور- انّ‌

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست