بين الشك في الصحة بعد الفراغ عن المركب
و الشك في الوجود و لو داخل المركب بعد تجاوز محل المشكوك، فيكون قيد الفراغ عن
المركب مأخوذا في احد شقي الجامع المأخوذ في موضوع القاعدة الواحدة.
نعم قد يفترض انّ هذا خلاف الظاهر اثباتا، و انّ روايات الفراغ ظاهر
بعضها تقييد القاعدة المصححة بمضي العمل المركب و الدخول في غيره، أي حصر التصحيح
بما اذا كان الشك بعد العمل، و هذا رجوع الى التفسير السابق بحسب الحقيقة.
النحو الثالث- ان يكون نظر الميرزا (قدّس سرّه) الى خصوص موثقة ابن
أبي يعفور و هي قوله (ع): (اذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكك ليس
بشيء، انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه) بناء على استظهار رجوع الضمير في الصدر
الى الوضوء و اجراء قاعدة الفراغ فيه، فيكون حمل الذيل على مطلق التجاوز عن الشيء
الاعم من الشيء المشكوك في وجوده مع تجاوز محله- و هو مورد قاعدة التجاوز- أو
تجاوز المركب و الشك في صحته- و هو مورد قاعدة الفراغ- مستلزما للتهافت و التدافع
مع الصدر، فيتعين حمل الذيل على التجاوز عن المركب و يكون المجعول القاعدة
التصحيحية في موارد الشك في الصحة بعد الفراغ عن المركب، غاية الأمر ادلة التجاوز
في خصوص الصلاة جعلت الجزء من الصلاة بمثابة المركب التام من حيث كون الشك فيه بعد
تجاوز محله موضوعا للتصحيح بنحو من الحكومة و التوسعة التعبدية.
و هذا التفسير و ان كان محتملا في كلام الميرزا الّا انه ليس بتام في
نفسه- على ما سوف يتضح عند التعرض لجريان القاعدة في باب الوضوء- كما انه لا يرجع
الى نكتة و مناقشة ثبوته بل اثباتية سوف يظهر حالها ضمن البحوث القامة.
و هكذا ننتهي من المحاولة الاولى التي عرضها الشيخ (قدّس سرّه)
للتوحيد بين القاعدتين ضمن قاعدة واحدة جامعة، و قد ظهر انه بناء على التصورات
المشهورة في حقيقة الحكم الظاهري يتّجه بعض مناقشات الميرزا (قدّس سرّه) على هذه
المحاولة.