responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 250

تصوره جملة من الأعلام، ثم أثار جملة من الاعتراضات بناء على مسالك العلية في منجزية العلم الاجمالي و التي لا تخلو من مناقشات و ايرادات تتضح بمراجعة بحوثنا الاصولية فراجع و تأمل‌[1].

الصورة الرابعة- ان يعلم و هو في حال الجلوس قبل التشهد بفوت سجدتين منه امّا كلتاهما من الركعة الأولى أو احداهما من الأولى و الأخرى من الثانية

، و هذا يعني انه يعلم بفوات سجدة واحدة من الركعة الأولى يقينا و انّما يشك في فوت ثانية الأولى أو أولى الثانية- أعني فوات سجدتين من الأولى أو سجدة واحدة من الثانية- فتجري القاعدة في ثانية الأولى بلا معارض لان الشك في أولى الثانية شك في المحل فيأتي بسجدة ثانية لاصالة الاشتغال أو استصحاب عدم الاتيان بل و للعلم بانه لم يمتثل أمر السجدة الثانية من الركعة الثانية امّا وحدها أو مع الاجزاء الأخرى السابقة لبطلان الصلاة كما لا يخفى وجهه، و يقضي أيضا سجدة بعد اكمال الصلاة مع سجود السهو لان موضوعه يتنقح بعد جريان القاعدة في ثانية الركعة الأولى و بذلك ينحل العلم الاجمالي بوجوب الاعادة أو وجوب القضاء و السهو فتأمل جيدا.

الصورة الخامسة- نفس الصورة مع فرض تجاوز المحل الشكي‌

كما اذا علم بذلك و قد دخل في التشهد، و الحكم في هذه الصورة نفس الحكم في الصورة السابقة و هو جريان القاعدة عن ثانية الأولى و وجوب العود و الاتيان بسجدة للركعة الثانية و قضاء أولى الأولى مع السهو بعد اكمال الصلاة. و لا يتوهم معارضتها مع القاعدة في ثانية الثانية اذ لا موضوع لجريانها حيث يعلم بكون التشهد الذي دخل فيه ليس مأمورا به فيكون زيادة، امّا لبطلان الصلاة أو لعدم اتيانه بثانية الثانية، و كذلك يعلم المصلي بعدم امتثاله لأمر ثانية الثانية، امّا ضمن عدم امتثال الكل- لو كان السجدتان المتروكتان من الأولى معا- أو ضمن عدم امتثاله بالخصوص‌


[1]- راجع مستمسك العروة الوثقى، ص 622، ج 7.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست