صحة الصلاة من ناحية الركن المشكوك لم
تجر القاعدة في غير الركن اذ لو اريد به نفي وجوب الاعادة فالمفروض ان ترك غير
الركن لا يترتب عليه الاعادة على كل حال فلا اشتغال بالاعادة من ناحية تركه و ان
اريد به نفي وجوب القضاء أو سجود السهو فهما فرع ان يكون ترك غير الركن أو عدم
امتثال أمره في صلاة صحيحة فتكون صحة الصلاة مأخوذة في موضوع الحكم بالقضاء أو
السهو و عندئذ يقال بانه يستحيل ان يكون الأصل المتمم معارضا مع الأصل المصحح لان
ما يتوقف على شيء يستحيل ان يكون معارضا معه كما حقق في محله من علم الأصول.
و هذا البيان غير تام لوضوح ان ما يتوقف على صحة الصلاة ترتب وجوب
القضاء أو سجود السهو على فوت غير الركن لا جريان القاعدة و الأصل المتمم فيه بل
مفاد الأصل المتمم نفي وجوب القضاء بنفي احد جزئي موضوعه و هو جار في نفسه سواء
كان الجزء الآخر للوجوب و هو صحة العمل من سائر النواحي منتفيا أم ثابتا كما هو
الحال في جريان الأصول النافية في اجزاء الموضوعات المركبة، نعم في فرض العلم
بانتفاء الجزء الأول لا يجري الأصل النافي في الجزء الثاني لعدم الشك في انتفاء
الحكم إلا أن المفروض عدم العلم بانتفاء الجزء الأول بحسب الفرض فلا توقف بين
الأصلين نفسهما.
الوجه الثاني- ما ذكره المحقق العراقي (قدّس سرّه) من عدم معارضة
الأصل المتمم للأصل المصحح من جهة العلم تفصيلا بعدم الاتيان بمجرى الأصل المتمم-
غير الركن- على طبق امره امّا لعدم الاتيان به رأسا أو للاتيان به في صلاة فاسدة و
مع هذا العلم لا تجري فيه قاعدة التجاوز حتى تعارض مع جريانها في مورد الأصل
المصحح الركن- لان موضوعها احتمال الاتيان بالمشكوك في صلاة صحيحة و هو منتف في
المقام فتجري القاعدة في الركن بلا معارض و بجريانها فيه يترتب صحة الصلاة فيجب
الاتيان بغير الركن مع بقاء محله و قضائه بعد الصلاة مع عدم بقاء محله ان كان مما
له القضاء فان احتمال عدم وجوبه حينئذ انما هو من جهة احتمال فساد