responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 244

الصورة الأولى- ان يعلم و هو في حال الجلوس قبل التشهد بفوت سجدتين من الركعة التي بيده أو سجدة منها و سجدة من الركعة السابقة

و هنا تجري قاعدة التجاوز لا ثبات السجدة الثانية من الركعة السابقة و لا تعارض بشي‌ء لكون الشك في سجدتي الركعة التي بيده في المحل بل يقطع بعدم اتيان السجدة الثانية منهما أيضا فلا موضوع للقاعدة في شي‌ء منهما فيجب الاتيان بهما احداهما للعلم التفصيلي بوجوبها و الأخرى لاصالة الاشتغال أو استصحاب عدم الاتيان بها لكون الشك فيها في المحل و بهذا ينحل العلم الاجمالي امّا بوجوب قضاء سجدة عن الركعة السابقة أو وجوب الاتيان بسجدة ثانية لهذه الركعة فتجري القاعدة لنفي وجوب قضاء السجدة السابقة أو سجود السهو لها بلا محذور.

الصورة الثانية- نفس الصورة مع فرض حصول الشك بعد الدخول في التشهد

، و حكمه نفس الحكم المتقدم للعلم بزيادة التشهد فلا تجاوز حقيقة فيجري البيان المتقدم فيه، فهذه الصورة ملحقة بالاولى موضوعا أيضا بالدقة.

الصورة الثالثة- نفس الصورة مع فرض حصول الشك بعد الدخول في الركن أو فعل المنافي بعد السلام‌

- بناء على ما هو الصحيح من عدم البطلان بترك الركن بمجرد السلام ما لم يفعل المنافي- و هنا أيضا لا اشكال في فوت السجدة الثانية من الركعة اللاحقة على كل حال و انما يدور امر السجدة الأخرى الفائتة بين أن تكون اولى اللاحقة أو ثانية الاولى و حينئذ قد يقال بجريان القاعدة في كل منهما لصدق التجاوز بالنسبة إليهما معا و تعارضهما ثم التساقط و لزوم الاعادة، و لكنه قد عرفت فيما سبق ان الأصل المصحح لا يعارضه الأصل المتمم و في المقام القاعدة الجارية عن السجدة الأولى للركعة اللاحقة مصحح للصلاة بحسب الحقيقة اذ لو كانت هي الفائتة فقد بطلت بترك الركن بخلاف القاعدة الجارية عن ثانية الركعة السابقة و قد تقدم ان المتمم لا يمكنه ان يعارض المصحح و لا بأس بالتعرض لمبنى هذه القاعدة تفصيلا فنقول يمكن ان يذكر لها احد وجوه:

الوجه الأول- توقف الأصل المتمم على جريان الأصل المصحح اذ لو لا احراز

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست