responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 24

و لنا في المقام تعليقان:

الاول‌

- عدم تمامية اصل المنهجة المذكورة كما شرحنا ذلك مفصلا في علم الاصول، فانّ ما ذكر في هذه المنهجة لا يعدو ان يكون مجرد صياغات اعتبارية لكيفية إنشاء المجعول و الحكم الظاهري، و الاعتبار و الانشاء سهل المئونة و لا يمكن ان يميز جوهر الفرق بين الحكم الظاهري الامارة و الحكم الظاهري الاصل، كما انه لا يمكن ان ترتب اللوازم و الآثار التي تختلف فيها الامارة عن الاصل على ما فصلناه في بحوث علم الاصول.

الثاني‌

- على فرض قبول هذه المنهجة فالحق مع المحقق النائيني (قدّس سرّه) من تحكيم ظهور التعليل في الذيل في الامارية، لأنّ اخذ الشك في لسان الاخبار لا ينافي مع جعل الامارية، أ لا ترى عدم الاشكال في امارية خبر الواحد أو فتوى المجتهد حتى اذا كان مدركها مثل آية الذكر (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) مع اخذ الشك و عدم العلم في الموضوع، نعم فرض الشك قد لا يناسب اعتباره بنفسه علما، فلا بدّ و ان تكون الامارية مجعولة لحيثية اخرى في مورد الشك كخبر اهل الذكر، و هذا محفوظ في المقام أيضا، فانّ الامارية و الاذكرية مجعولة لحالته و ارادته حين العمل لا لنفس شكه بعد العمل، الّا انّ هذه أيضا حيثية اثباتية لا ثبوتية، اذ لا اشكال في اخذ الشك ثبوتا في موضوع الامارة لاستحالة الاطلاق و الإهمال فيتعين التقييد.

بل يمكن ان يقال كنقاش ثان مع المحقق العراقي بانه كما لا تهافت في مثل (شكك ليس بشك) كذلك لا تهافت فيما اذا قال: (شكك علم و تذكر) فلا تهافت على كل حال، نعم قد يكون مجرد مناسبة في مثل هذه التعابير مع الاصلية دون الامارية، و قد عرفت تحكيم ظهور الذيل عليها، فمع‌

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست