- عدم تمامية اصل المنهجة المذكورة كما شرحنا ذلك مفصلا في علم
الاصول، فانّ ما ذكر في هذه المنهجة لا يعدو ان يكون مجرد صياغات اعتبارية لكيفية
إنشاء المجعول و الحكم الظاهري، و الاعتبار و الانشاء سهل المئونة و لا يمكن ان
يميز جوهر الفرق بين الحكم الظاهري الامارة و الحكم الظاهري الاصل، كما انه لا
يمكن ان ترتب اللوازم و الآثار التي تختلف فيها الامارة عن الاصل على ما فصلناه في
بحوث علم الاصول.
الثاني
- على فرض قبول هذه المنهجة فالحق مع المحقق النائيني (قدّس سرّه) من
تحكيم ظهور التعليل في الذيل في الامارية، لأنّ اخذ الشك في لسان الاخبار لا ينافي
مع جعل الامارية، أ لا ترى عدم الاشكال في امارية خبر الواحد أو فتوى المجتهد حتى
اذا كان مدركها مثل آية الذكر (فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) مع اخذ الشك و عدم
العلم في الموضوع، نعم فرض الشك قد لا يناسب اعتباره بنفسه علما، فلا بدّ و ان
تكون الامارية مجعولة لحيثية اخرى في مورد الشك كخبر اهل الذكر، و هذا محفوظ في
المقام أيضا، فانّ الامارية و الاذكرية مجعولة لحالته و ارادته حين العمل لا لنفس
شكه بعد العمل، الّا انّ هذه أيضا حيثية اثباتية لا ثبوتية، اذ لا اشكال في اخذ
الشك ثبوتا في موضوع الامارة لاستحالة الاطلاق و الإهمال فيتعين التقييد.
بل يمكن ان يقال كنقاش ثان مع المحقق العراقي بانه كما لا تهافت في
مثل (شكك ليس بشك) كذلك لا تهافت فيما اذا قال: (شكك علم و تذكر) فلا تهافت على كل
حال، نعم قد يكون مجرد مناسبة في مثل هذه التعابير مع الاصلية دون الامارية، و قد
عرفت تحكيم ظهور الذيل عليها، فمع