أولا- لما ذكرناه مفصلا في علم الاصول من انّ حجية اللوازم من لوازم
الامارية ثبوتا و ليست حيثية اثباتية في دليل الحجية، فالثمرة العملية تامة.
و ثانيا- امكان تصوير الثمرة بين القولين من غير هذه الناحية أيضا، و
ذلك باعتبار ترتب آثار اخرى على الامارية خصوصا على بعض المسالك كامكان قيامها
مقام القطع الموضوعي بناء على قيام خصوص الامارات مقام القطع الموضوعي و عدم امكان
التعبد بهما في طرفي العلم الاجمالي عند الميرزا- قدّس سرّه- و ان لم يلزم منه
المخالفة القطعية بخلاف الاصل العملي بناء على انّ القاعدة اصل غير محرز، و
حكومتها على الاصل الترخيصي الجاري في موردها فيكون اصلا طوليا لا يدخل في
المعارضة بعد سقوطها في موارد العلم الاجمالي بناء على بعض المسالك، الى غير ذلك
من الثمرات و النكات التي تختلف فيها الامارات عن الاصول، فليست الثمرة منحصرة في
حجية اللوازم فقط ليقال بعدم الجدوى في هذا البحث بناء على عدم استفادة حجية
اللوازم من ادلتها اثباتا.
[التمييز بين الامارات و الاصول العملية.]
و هكذا يتجه البحث عن كون القاعدتين من الامارات أو الاصول العملية،
و هناك منهجان للتمييز بين الامارات و الاصول العملية.
[المنهج المشهور في التمييز بين الأمارات و الأصول العملية]
المنهج الاول- ما سلكته مدرسة الميرزا (قدّس سرّه)[1]
بل و تبعه مشهور المحققين من انّ الفرق بين الامارة و الاصل يرجع الى الفرق في
المجعول في مورد الحكم الظاهري فان كان المجعول الطريقية و الكاشفية فهو أمارة، و
اذا كان المجعول مجرد الجري العملي بلا ملاحظة للكاشفية و الطريقية فهو اصل،