responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 18

بتصحيح العمل المشكوك في وجود جزئه أو قيده- لا أصله- بعد تجاوز موضع الشك منه اذا كان الشك من ناحية احتمال الغافلة.

و قد اتضح انّ هذه القاعدة حكم ظاهري و ليس واقعيا بحيث لو انكشف خطأها و كان الاخلال بالمشكوك مما يوجب الاعادة وجبت الاعادة، و بهذا تختلف عن مثل قاعدة (لا تعاد) التي تقيد الحكم الواقعي، كما أنها مختصة بالافعال التي تتصف بالصحة و البطلان و في خصوص ما يكون احتمال البطلان من جهة احتمال الغافلة عن الايقاع صحيحا، و سوف يأتي مزيد شرح لهذه الخصوصية.

هذا كلّه اذا فرض انّ قاعدتي التجاوز و الفراغ من القواعد الشرعية التأسيسية لا الامضائية، و امّا بناء على كون الأدلة الشرعية المتكفلة لهما هي امضاء بحسب الحقيقة لما هو مركوز في الذهنية العقلائية من المضي في العمل بعد الفراغ عنه أو تجاوز محله عند الشك فيه و افتراض وقوعه صحيحا و عدم الغافلة عنه- كما احتمله بعض الاعلام- فسوف ترجع القاعدة الى شعبة من شعب اصالة عدم الغافلة العقلائية، و تكون تطبيقا من تطبيقاتها، و لا يكون لها عندئذ تعريف مستقل عن اصالة عدم الغافلة العامة.

2- الفراغ و التجاوز قاعدة فقهية لا اصولية:

و لا اشكال في ذلك، الّا انه قد استدل على ذلك في كلمات جملة من اعلام المتأخرين‌[1] بوجود الفرق بين القواعد الفقهية و الاصولية من وجهين كلاهما يقتضيان ان تكون القاعدة فقهية:

[الفرق بين القواعد الفقهية و الاصولية من وجهين:]

احدهما- انّ القاعدة الاصولية ميزانها ان تنتج الحكم الكلي، بينما القاعدة الفقهية لا تنتج الّا الحكم الجزئي‌

كقولك (هذا ماء)، و (كل ماء


[1]- مصباح الاصول، ج 3، ص 266- 267.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست