لم يتعرض الفقهاء لا عطاء تعريف محدد لقاعدة الفراغ أو التجاوز رغم
تعرضهم لبيان موضوع كل منهما و حدوده، و لعلهم اكتفوا بذلك عن رسم تعريف لها، سيما
اذا لاحظنا انه لا يترتب اثر مهم على التعريف، و ان كان مقتضى المنهجية في البحث
البدء في كل قاعدة اصولية أو فقهية باعطاء تعريف لها.
و يمكن تعريف قاعدة الفراغ بانها: عبارة عن حكم ظاهري بصحة العمل
الذي يحتمل الغافلة عن ايقاعه صحيحا بعد الفراغ عنه، و تعريف قاعدة التجاوز بانها:
عبارة عن حكم ظاهري باتيان ما يحتمل الغافلة عن الاتيان به في محله من المركب
الارتباطي بعد تجاوزه. هذا بناء على كونهما قاعدتين مستقلتين.
و اما بناء على كونهما قاعدة واحدة فان أرجعنا احداهما الى الاخرى
فلا كلام زائد، و ان ارجعناهما الى امر جامع بينهما كما صنعه الشيخ (قدّس سرّه) و
هو الصحيح- فينبغي تعريفها بذلك الأمر الجامع و هو الحكم الظاهري