responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 172

الاول‌

- انّ الدخول في الغير انما يجب لتحقق التجاوز و المضي و من الواضح صدقه بالدخول في الغير المنفصل أيضا.

الثاني‌

- لو فرضت الخصوصية للدخول في الغير مع ذلك لا وجه لتقييده بالمتصل بل يتمسك بإطلاقه للغير المترتب المنفصل أيضا فانه يصدق فيه انه خرج من شي‌ء و دخل في غيره.

و كلا الوجهين غير تام لأن المكلف لا بدّ و ان يحرز الدخول في الغير المترتب شرعا من ساير الجهات الا من ناحية وقوع الجزء المشكوك الذي تعبّدنا القاعدة بوقوعه و هذا في المقام غير محرز اذ لو لم يأت المكلف بالسجود كان تشهده زائدا و لم يكن الدخول فيه دخولا في جزء مترتب بلحاظ الركوع، فالحاصل المكلف يعلم في المقام بأنه بالتشهد لا يحصل التجاوز عن الركوع اما لتحققه بالسجود او لكونه زيادة فلا يمكن أن يصدق التجاوز عن الركوع بلحاظ دخول المكلف في التشهد كما اذا علم بعد الدخول في التشهد بأنه لم يأت بالسجود فانه يجب عليه الاتيان بالركوع أيضا و ان كان مشكوكا لكون التشهد زيادة بينما على ما ذكره هذا المحقق (قدّس سرّه) يجب الاكتفاء بالدخول في التشهد لصدق التجاوز عن الركوع المشكوك و هو واضح البطلان.

و الصحيح في الجواب ان يقال:

ان عنوان الشي‌ء يصدق على مجموع الجزءين المشكوكين كما يصدق على الجزء الواحد و بلحاظ صدقه على مجموع الجزءين المشكوكين يكون ما دخل فيه متصلا به و التجاوز صادقا فتجري القاعدة فيهما معا بإطلاق واحد لا بإطلاقين كاجرائها عن ركعة كاملة عند الشك فيها بعد العمل لان المجموع واجب أيضا بالوجوب الضمني.

ثم إنّ ما ذكره من إشكال الدور على تقدير اثبات التجاوز عن الركوع باجراء القاعدة في السجود غير تام أيضا اذ يردّه.

أوّلا- النقض بما اذا لم نشترط الدخول في الغير المتصل و شككنا في اكثر من‌

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست