responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 171

اجزائهما، و بعبارة اخرى مفادها لزوم حفظ الركعتين الاوليتين بكاملهما، و هذا لا ربط له بقاعدة التجاوز اصلا، فلا تخصيص لروايات التجاوز و لا الفراغ بحسب الدقة حتى بالنسبة الى الشك في الركعات هذا مضافا الى أن الشك في عدد الركعات اثناء الصلاة يكون من الشك في المحل بالنسبة الى الركعة اللاحقة لا محالة.

و ثانيا- انّ صحيحة زرارة واردة في الشك في اجزاء الركعة الاولى فتكون كالصريحة في جريان القاعدة في الشك في افعال الركعتين الاوليتين كالاخيرتين كما انها صريحة في جريانها في الشك في الاركان كالركوع و السجود.

[الجهة الخامسة- هل يشترط الدخول في الجزء المترتب المتصل أم يكفي الدخول في الجزء المترتب و لو كان منفصلا عن المشكوك‌]

و اما البحث عن الجهة الخامسة- فقد طرح هذا البحث المحقق العراقي (قدّس سرّه) مدعيا انه قد يعتبر في قاعدة التجاوز ان يكون الغير الذي اعتبر الدخول فيه متصلا بالمشكوك، و ذكر انه تظهر ثمرته فيما لو شك في الجزءين المترتبين كما لو شك المصلّي في الركوع و السجود و هو في التشهد فانه بناء على اعتبار الدخول في الغير المتصل لا يمكن تصحيح العمل من ناحية الركوع المشكوك فيه، اذ لا يحرز الدخول في الغير المتصل به و هو السجود لا وجدانا كما هو واضح و لا تعبدا باجراء القاعدة في السجود لانه لا يثبت عنوان الدخول في السجود:

أولا- لكونه من الاصل المثبت.

و ثانيا- لانّ جريان القاعدة في السجود فرع ترتب اثر شرعي عليه، لانه مما لا بد منه في جريان القاعدة و هو متوقف على جريانها في الركوع، اذ لو لا جريانها فيه لا يترتب اثر شرعي على وجود السجود، اذ لا يترتب اثر شرعي على وجود السجدة لبطلان الصلاة التي لم يحرز الركوع فيها فاذا توقف جريانها في الركوع على جريانها في السجود لزم الدور.[1]

و قد اجاب عليه بوجهين:


[1]- نهاية الافكار، القسم الثاني من الجزء الرابع، ص 56.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست