responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 123

غسل ذراعيك فاعد عليهما و على جميع ما شككت فيه مما سمى اللّه عليك غسله أو مسحه).

و يمكن ان يناقش في ذلك:

أولا- بناء على ما تقدم في وجه عدم جريان القاعدة في الشك داخل الوضوء بل مطلق الطهور تخصصا لا تخصيصا لا وجه لهذا الكلام، اذ لو اريد اجراء قاعدة الفراغ في جزء المركب فليس مركب الطهور باجزائه التفصيلية مأمورا به بل بعنوان انه طهور و هو منطبق على المركب كله لا على كل جزء جزء منه الّا بنحو من التحليل و العناية، و لو اريد اجرائه في الطهور فهو لم يفرغ عنه بعد.

و ثانيا- انه مبني على تعدد القاعدتين، و امّا على القول بوحدتهما موضوعا و محمولا فقد يقال بانّ هذا التفصيل في غير محله، اذ لا يحتمل عرفا عدم جريان هذا التعبد في المركب اذا كان الشك في جزء منه و جريانه فيه اذا كان الشك في شرط جزئه، لأنّ العرف لا يرى فرقا بين الشرط و الجزء بحسب ما هو المهم و هو تصحيح العمل.

هذا و لكن هذا الامر لا بدّ و ان يرجع الى ما سوف يأتي في احدى المناقشتين القادمتين، و الا أمكن ان يقال بانّ دليل التخصيص اذا كان مخرجا لخصوص صورة الشك في الجزء، فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق دليل القاعدة للشك في الشرط خصوصا في مثل هذه الاحكام التعبدية، فانّ هذا و ان لم يكن دالا على قاعدة اخرى بناء على وحدة القاعدتين و لكنه اطلاق اخر في دليل القاعدة، فلا موجب لرفع اليد عنه.

و ثالثا- دلالة صحيحة زرارة على إلغاء هذا الاحتمال، اذ لا اشكال في عدم جريان قاعدة الفراغ أيضا في الوضوء بعد الفراغ عنه و قبل الدخول في الغير كما اذا جاء بالجزء الاخير منه و شك في صحته من ناحية الاخلال باحد اجزائه السابقة قبل القيام من محل الوضوء و الدخول في حال اخرى- و هو مورد لقاعدة الفراغ‌

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست