responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 121

وجود قاعدة اخرى باسم التجاوز و انما ادلة التجاوز تلحق الشك في اجزاء الصلاة بالخصوص بالشك في المركب و تعتبرها كأنّها اشياء و مركبات مستقلة فتكون حاكمة على الموثقة لا مخصصة لها.

و لكن يردّه: مضافا الى ما تقدم من البيان الذي لا اقل انه يوجب اجمال ذيل الرواية من حيث النظر الى قاعدة الفراغ أو التجاوز، انّ هذا غايته ان تكون هناك خصوصية في باب الوضوء و الطهارات خاصة تجعلها امرا وحدانيا بلحاظ ما هو متعلق الحكم لا امورا عديدة و ان كان تحققه في الخارج كتحقق المركبات فكأن الوضوء بلحاظ مصداقه و كيفية تحققه خارجا مركب يشك في صحته بعد الفراغ عنه و بلحاظ العنوان الذي ينطبق عليه و يكون هو متعلق التكليف امر واحد لا يصدق الفراغ و لا التجاوز عنه الّا بالدخول في غيره أو الفراغ عن أصل العمل، و قد تدل على هذا المعنى الرواية الدالة على انّ الوضوء لا يتبعض فلا مانع من اطلاق الذيل لكل شي‌ء يكون مركبا شرعا سواء كان بامر ضمني أو استقلالي، و سواء كان ضمن مركب اخر أم لم يكن، و عليه فلا بأس بإطلاق الذيل لكل ما يشك فيه بعد تجاوزه و لو بتجاوز محله من المركب اذا كان ذلك العنوان هو متعلق الأمر.

و الانصاف: انّ صدر الرواية و ان كان ظاهرا في ملاحظة الوضوء كشي‌ء واحد لا بدّ من الفراغ عنه لجريان القاعدة فيه، الّا انّ ذيلها لا يخلو من ظهور في بيان كبرى القاعدة الاعم من الفراغ و التجاوز بالنحو الذي ذكرناه في البحوث السابقة، أي انّ الميزان تحقق المضي و التجاوز للعمل المشكوك فيه المأمور به بنحو يستلزم الاعتناء بالشك اعادة العمل و لو بجزئه، فيكون ذيلها دالا على القاعدة العامة حتى في موارد التجاوز عن محل الجزء المشكوك داخل المركب، نعم قد لا يكون فيها اطلاق لما اذا لم يكن ذلك المشكوك بعنوانه مأمورا به ضمن المركّب كما في جزء الجزء، و هذا لا يمنع عن جريان القاعدة في جزء الجزء في غير باب الوضوء اذا تمّ اطلاق في سائر روايات الباب، و سوف يأتي البحث عن ذلك‌

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست