responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 468

(الثاني عشر الوصية)

وفيها ثلاث آيات :

الاولى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [١].

الحضور وجود الشيء بحيث يمكن أن يدرك ، والخير هو المال لغة ، واختلف في تقديره هنا فنقل في مجمع البيان عن بعض أنّه المال قليلا كان أو كثيرا ثمّ نقل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه دخل على مولى له وله سبعمائة درهم أو ستّمائة ، فقال : ألا أوصى؟ فقال : لا ، إنّما قال الله سبحانه (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) وليس لك كثير مال وهذا هو المأخوذ به عندنا ، لأنّ قوله حجّة ، وأنت تعلم أنّه إذا قيل المراد بالآية وجوب الوصيّة كما قيل إنّها كانت واجبة ونسخت أو المراد الاستحباب الخاصّ فالأخذ به جيّد إن ثبت وأما إذا لم يكن كذلك فالعمل به مشكل فإنّ الوصيّة ليست مقيّدة بمقدار من المال ، ولهذا ما نجد تقييدها به في الفقه.

نعم بحثوا عن استحبابها ، هل هو بالثلث أو الخمس أو السدس ، وقالوا : الربع أولى من الثلث والخمس أولى منه ، وتدلّ عليه روايات ليس هذا محلّها والتفصيل بوجود الدّين وعدمه ، وبوجود الوارث المحتاج وعدمه غير بعيد ، فيثبت في البعض ، ويبقى في الآخر على ما يقتضيه العقل والدليل الشرعيّ ، والمعروف هو العدل الّذي لا يجوز أن ينكر ، ولا حيف فيه ولا جور ، والمعنى على الظاهر فرض عليكم يا أيّها الّذين آمنوا أو كلّ من يصلح للخطاب ، إذا ظهر عندكم أسباب الموت وأمارته بالمرض والهوامّ والوبا وغير ذلك ممّا يظنّ الموت عنده ، إن كان لكم مال أن توصوا للوالدين وسائر الأقارب بشيء منه حقّ ذلك حقّا بوجه


[١] البقرة : ١٨٠.

اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست