responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 218

فكانوا يحرمون الجنين- الذي يخرجوه [يخرجونه‌] من بطون الأنعام يحرمونه على النساء- فإذا كان ميتا يأكلوه [يأكله‌] الرجال و النساء، فحكى الله قولهم لرسول الله ص فقال‌ وَ قالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ‌ إلى قوله‌ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ‌ ثم قال‌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ‌ أي بغير فهم‌ وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ‌ و هم قوم يقتلون أولادهم من البنات للغيرة- و قوم كانوا يقتلون أولادهم من الجوع، و هذا معطوف على قوله «وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ‌» فقال الله «وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ‌ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ‌» و قوله‌ وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ- وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ‌ قال البساتين- و قوله‌ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ- وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ- كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ و قوله‌ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‌ قال يوم حصاد و كذا نزلت، قال فرض الله يوم الحصاد- من كل قطعة أرض قبضة للمساكين- و كذا في جزاز [جذاذ] النخل و في الثمرة- و كذا عند البذر[1]

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‌» قَالَ الضِّغْثُ مِنَ السُّنْبُلِ- وَ الْكَفُّ مِنَ التَّمْرِ إِذَا خُرِصَ- قَالَ سَأَلْتُ هَلْ يَسْتَقِيمُ إِعْطَاؤُهُ إِذَا أَدْخَلَهُ بَيْتَهُ قَالَ لَا هُوَ أَسْخَى لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بَيْتَهُ‌

، وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ‌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَسَاكِينُ وَ هُوَ يَحْصُدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ

و قوله‌ وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً يعني الثياب من الفرش‌


[1]. و في الكافي عن معاوية بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في الزرع حقان حق يؤخذ به، و حق تعطيه، قلت فما الذي أوخذ به و ما الذي أعطيه قال أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الذي تعطيه فقول اللَّه عز و جل« وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‌ يعني» من حصدك الشي‌ء بعد الشي‌ء و لا أعلمه إلا قال الضغث تعطيه الضغث حتى تفرغ، فيظهر من هذه الرواية و غيرها أن المراد من الآية في المقام الزكاة المستحبة دون الواجبة منها. ج. ز

اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست