responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 155

وَ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ لَمْ تَطِبْ نَفْسُهَا بِنَصِيبِهَا وَ شَحَّتْ عَلَيْهِ، فَعَرَضَ عَلَيْهَا رَافِعٌ إِمَّا أَنْ تَرْضَى وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ، فَشَحَّتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ رَضِيَتْ- فَصَالَحَتْهُ عَلَى مَا ذَكَرَ- فَقَالَ اللَّهُ‌ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً- وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ فَلَمَّا رَضِيَتْ وَ اسْتَقَرَّتْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا- فَنَزَلَتْ‌ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ- وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ- فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ أَنْ تَأْتِيَ وَاحِدَةً وَ تَذَرَ الْأُخْرَى لَا أَيِّمَ‌[1] وَ لَا ذَاتَ بَعْلٍ‌

و هذه السنة فيما كان كذلك- إذا أقرت المرأة و رضيت على ما صالحها عليه زوجها- فلا جناح على الزوج و لا على المرأة- و إن هي أبت طلقها أو يساوي بينهما لا يسعه إلا ذلك-.

قال علي بن إبراهيم في قوله‌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ‌ قال أحضرت الشح فمنها ما اختارته- و منها ما لم تختره- و قوله‌ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ

إِنَّهُ رُوِيَ‌ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ أَبَا جَعْفَرٍ الْأَحْوَلَ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً وَ قَالَ فِي آخِرِ السُّورَةِ «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ- وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ‌» فَبَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَرْقٌ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ عِنْدِي جَوَابٌ- فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْآيَتَيْنِ، فَقَالَ- أَمَّا قَوْلُهُ «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» فَإِنَّمَا عَنَى بِهِ النَّفَقَةَ- وَ قَوْلُهُ «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ فَإِنَّمَا عَنَى بِهِ الْمَوَدَّةَ، فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فِي الْمَوَدَّةِ، فَرَجَعَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ هَذَا حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ.

و أما قوله‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ- شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ- إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى‌ بِهِما


[1]. الْأَيِّمُ كَقَيِّمٍ امْرَأَةٌ لَا بَعْلَ لَهَا. ج. ز.

اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست