و قال قوم: إن ذلک راجع الي الرجعة، و تقديره و اشهدوا علي الإمساك إن أمسكتم ذوي عدل منكم و هو الرجعة- في قول إبن عباس. و قال الشافعي:
الاشهاد علي الرجعة أولي. و يجوز عند أكثرهم بغير إشهاد، و إنما ذكر الله الاشهاد کما ذكر في قوله «وَ أَشهِدُوا إِذا تَبايَعتُم»[1] و هو علي الندب، و هذا ترك الظاهر و متي حملنا الاشهاد علي الفراق، و هو الطلاق حملناه علي ظاهره من الوجوب و جعلناه