اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 10 صفحة : 31
ثم قال «وَ اتَّقُوا اللّهَ رَبَّكُم» بان لا ترتكبوا المعاصي «لا تُخرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخرُجنَ» يعني زمان العدة، لأنه لا يجوز إخراجها من بيتها- و عندنا و عند جميع الفقهاء- يجب عليه السكني و النفقة و الكسوة إذا كانت المطلقة رجعية، فان كانت بائناً فلا نفقة لها و لا سكني. و قال الشافعي: فلا نفقة لها و لا سكني إذا كانت بائناً. و قال أهل العراق: لها السكني و النفقة.
و قوله «إِلّا أَن يَأتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» من فتح الياء أراد فاحشة أظهرت.
و من خفض الياء أراد بفاحشة ظاهرة. و قال عطاء و الضحاك و قتادة: لا يجوز ان تخرج من بيتها حتي تنقضي عدتها إلا عند الفاحشة. و قال الحسن و عامر و الشعبي و مجاهد و إبن زيد: الفاحشة- هاهنا- الزنا تخرج لاقامة الحد.
قال إبن عباس: الفاحشة النداء علي أهلها، و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام
و قال قتادة:
الفاحشة هو النشوز. و قال إبن عمر: هو خروجها قبل انقضاء العدة- و في رواية عن إبن عباس- ان کل معصية للّه ظاهرة فهي فاحشة.
و قوله «وَ تِلكَ حُدُودُ اللّهِ» يعني ما تقدم ذكره من كيفية الطلاق و العدة و ترك إخراجها عن بيتها إلا عند فاحشة حدود اللّه، فالحدود نهايات تمنع أن يدخل في الشيء ما ليس منه او يخرج منه ما هو منه، فقد بين اللّه بالأمر و النهي الحدود في الطاعات و المعصية بما ليس لأحد ان يدخل في شيء من ذلک ما ليس منه او يخرج عنه ما هو منه.
و قوله تعالي «وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ» معناه من يجاوز حدود اللّه بأن يخرج عن طاعته الي معصيته، فقد تعدي حداً من حدود اللّه و كذلك من دخل في معصية، فقد خرج عن الطاعة. و ليس کل من دخل في طاعة فقد خرج اليها عن معصية، لأنها قد تكون نافلة. ثم بين تعالي فقال: و من يجاوز حدود اللّه
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 10 صفحة : 31