هو على أشياء مختلفة
فقلت لجعفر بن محمد عليهالسلام
قول الله تعالى : أو ينفوا من الارض ، قال ذلك الطلب أن يطلبه الخيل حتى يهرب ، فإن
أخذته الخيل حكم ببعض الاحكام التي وضعت ذلك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب
أوزارها وأثخن أهلها ، فكل أسير أخذ على تلك الحال وكان في أيديهم فالامام فيه
بالخيار ، إن شاء الله من عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء
استعبدهم فصاروا عبيدا » [١].
ووافقتا على سقوط القتل عن الاسير بعد
الاثخان : الضحاك وعطاء ، وصرح الحسن بذلك وان الامام بالخيار إما أن يمن أو يفادي
أو يسترق [٢].
وعلى ما ذكرناه فلا نسخ في الآية الكريمة
، غاية الامر أن القتل يختص بمورد ، ويختص عدم القتل بمورد آخر من غير فرق بين أن
تكون آية السيف متقدمة في النزول على هذه الآية ، وبين أن تكون متأخرة عنها.
ومن الغريب : أن الشيخ الطوسي ـ في هذا
المقام ـ نسب إلى أصحابنا أنهم رووا تخيير الامام في الاسير بعد الاثخان بين القتل
وبين ما ذكر من الامور.
قال : « والذي رواه أصحابنا أن الاسير
إن أخذ قبل انقضاء الحرب والقتال ـ بأن تكون الحرب قائمة ، والقتال باق ـ فالامام
مخير بين أن يقتلهم ، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ، وليس
له المن ولا الفداء ، وإن كان أخذ بعد وضع الحرب أوزارها وانقضاء الحرب والقتال
كان ـ الامام ـ مخيرا بين المن والمفاداة إما بالمال أوالنفس ، وبين الاسترقاق ـ
وضرب الرقاب ـ ». وتبعه على ذلك الطبرسي في تفسيره [٣] مع أنه لم ترد في ذلك رواية أصلا.