ومن الواضح : أن الحكم يسقط عند حصول
غايته ، ويتخير ولي الامر في تلك الحال بين استرقاق الاسير ، وبين مفاداته ، والمن
عليه من غير فداء ، من غير فرق في ذلك بين المشرك وغيره من فرق الكفار ، وقد ادعي
الاجماع على ما ذكرناه من الاحكام ، والمخالف فيها شاذ لا يعبأ بخلافه ، وسيظهر
ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وهذا الذي ذكروه يوافق ظاهر الآية
الكريمة من جميع الجهات إذا كان شد الوثاق هو الاسترقاق ، باعتبار أن معنى شد
الوثاق هو عزله عن الاستقلال ما لم يمن عليه أو يفاد ، وأما إذا لم يكن شد الوثاق
بمعنى الاسترقاق ، فلا بد من إضافة الاسترقاق إلى المفاداة والمن للعلم بجوازه من
أدلة أخرى ، فيكون ذلك تقييدا لاطلاق الآية بالدليل.
وقد وردت الاحكام المذكورة فيما رواه
الكليني ، والشيخ الطوسي بإسنادهما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
« سمعته يقول كان أبي يقول ان للحرب
حكمين : إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ، ولم يثخن أهلها ، فكل أسير أخذ في
تلك الحال فإن الامام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من
خلاف بغير حسم ، وتركه يتشحط في دمه حتى يموت وهو قول الله تعالى :