وقد نص الشيخ الطوسي بنفسه في كتاب
المبسوط [١]
: كل أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها ، فإنه يكون الامام مخيرا فيه بين أن يمن
عليه فيطلقه ، وبين أن يسترقه وبى أن يفاديه ، وليس له قتله على ما رواه أصحابنا
وقد ادعى الاجماع والاخبار على ذلك : في المسألة السابعة عشرة من كتاب الفئ ، وقسمة
الغنائم من كتاب الخلاف.
ومن الذين ادعوا الاجماع على ذلك صريحا
العلامة في كتابي المنتهى والتذكرة في أحكام الاسارى من كتاب الجهاد.
وفي ظني : أن كلمة ضرب الرقاب في عبارة
التبيان إنما كانت من سهو القلم ، وقد جرى عليه الطبرسي من غير مراجعة.
هذا هو مذهب علماء الشيعة الامامية ، والضحاك
، وعطاء ، والحسن.
آراء اخى حول
الآية :
وأما بقية علماء أهل السنة فقد ذهبوا إلى
أقوال :
١ ـ منهم من قال : « إن الآية نزلت في
المشركين ، ثم نسخت بآيات السيف » ، نسب ذلك إلى قتادة ، والضحاك ، والسدي ، وابن
جريح ، وابن عباس ، وإلى كثير من الكوفيين ، فقالوا : إن الاسير المشرك يجب قتله ،
ولا تجوز مفاداته ، ولا المن عليه بإطلاقه [٢].
ويرده :
أنه لا وجه للنسخ على هذا القول ، فإن
نسبة هذه الآية إلى آيات السيف نسبة المقيد إلى المطلق ، سواء أكانت متقدمة عليها
في النزول أم كانت متأخرة
[١] المبسوط كتاب
الجهاد ، فصل في أصناف الكفار وكيفية قتالهم.