responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نهج البلاغة المؤلف : القزويني الحائري، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 363

الخطبة الخامسة عشر ( و من كلام له عليه السلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان )

المتن

و اللّه لو وجدته قد تزوّج به النساء ، و ملك به الإماء لرددته ، فإنّ في العدل سعة ، و من ضاق عليه العدل ، فالجور عليه أضيق .

اللغة

القطائع : جمع قطيعة ، و هى ما لا ينقل من المال كالأراضي و الحصون و القرى و الابراج ، و القطيعة : طائفة من ارض الخراج يعطيها الامام لمن يشاء .

المعنى

هذه المقطوعة من الخطبتين اللتين بعدها كلها خطبة واحدة كما ذكره الكليني و الطبرسي و غيرهما ، و لا اعلم سبب تقطيعها من الشريف الرضي ( ره ) و هي اول خطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام بعد ما ردت الخلافة اليه ثانيا ، بعد مقتل عثمان ، و نحن نشرح هذه الفصل من الخطبة و نذكر جميعها في المستقبل .

فنقول : ان القانون الذي وضعه نبي الاسلام صلى اللّه عليه و آله ان الاراضي العامرة كالمزارع و البساتين و القرى و الحصون و غيرها فى البلاد المفتوحة عنوة أي بالقهر و الغلبة لجميع المسلمين ، سواء الموجودين منهم في ذاك اليوم او المتولدين بعد ذلك ، و الداخلين في الاسلام بعد ذلك اليوم ، و لمن لم يخلق بعد ،

و يشترك في تلك الاراضي الاب و الابن على حد سواء ، فكل شبر من الاراضي لجميع المسلمين قاطبة على نحو الاشاعة .

و حيث انه لا يمكن لجميع المسلمين استيفاء حقوقهم و نصيبهم من تلك الاراضي فان الامام الشرعي حسب ولايته العامة على المسلمين يقطع تلك الاراضي الى اشخاص . و يأخذ منهم الخراج بدل الايجار أو الضريبة في كل سنة حسب رأيه ، و يجعل الخراج فى بيت مال المسلمين ، و يصرفه فى مصالح الاسلام و المسلمين من تقوية شوكة الاسلام و بث الدعاة و تقوية الدين كالجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ، و ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير ، بل هو بصفته احد المسلمين شريكهم كأحدهم . و لكن عثمان كان لا يبالي بهذه الشروط بل كان يهب القطائع التي

اسم الکتاب : شرح نهج البلاغة المؤلف : القزويني الحائري، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست