الخطبة الخامسة عشر ( و من كلام له عليه السلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان )
المتن
و اللّه لو وجدته قد تزوّج به النساء ، و ملك به الإماء لرددته ، فإنّ في العدل سعة ، و من ضاق عليه العدل ، فالجور عليه أضيق .
اللغة
القطائع : جمع قطيعة ، و هى ما لا ينقل من المال كالأراضي و الحصون و القرى و الابراج ، و القطيعة : طائفة من ارض الخراج يعطيها الامام لمن يشاء .
المعنى
هذه المقطوعة من الخطبتين اللتين بعدها كلها خطبة واحدة كما ذكره الكليني و الطبرسي و غيرهما ، و لا اعلم سبب تقطيعها من الشريف الرضي ( ره ) و هي اول خطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام بعد ما ردت الخلافة اليه ثانيا ، بعد مقتل عثمان ، و نحن نشرح هذه الفصل من الخطبة و نذكر جميعها في المستقبل .
فنقول : ان القانون الذي وضعه نبي الاسلام صلى اللّه عليه و آله ان الاراضي العامرة كالمزارع و البساتين و القرى و الحصون و غيرها فى البلاد المفتوحة عنوة أي بالقهر و الغلبة لجميع المسلمين ، سواء الموجودين منهم في ذاك اليوم او المتولدين بعد ذلك ، و الداخلين في الاسلام بعد ذلك اليوم ، و لمن لم يخلق بعد ،
و يشترك في تلك الاراضي الاب و الابن على حد سواء ، فكل شبر من الاراضي لجميع المسلمين قاطبة على نحو الاشاعة .
و حيث انه لا يمكن لجميع المسلمين استيفاء حقوقهم و نصيبهم من تلك الاراضي فان الامام الشرعي حسب ولايته العامة على المسلمين يقطع تلك الاراضي الى اشخاص . و يأخذ منهم الخراج بدل الايجار أو الضريبة في كل سنة حسب رأيه ، و يجعل الخراج فى بيت مال المسلمين ، و يصرفه فى مصالح الاسلام و المسلمين من تقوية شوكة الاسلام و بث الدعاة و تقوية الدين كالجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ، و ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير ، بل هو بصفته احد المسلمين شريكهم كأحدهم . و لكن عثمان كان لا يبالي بهذه الشروط بل كان يهب القطائع التي