responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نهج البلاغة المؤلف : القزويني الحائري، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 364

هي لجميع المسلمين لمن أحب من بني ابيه ، و لا يأخذ منهم خراجا و لا غيره ، فلما ردت الخلافة إلى صاحبها الاول و هو أمير المؤمنين عليه السلام رأى من الواجب عليه شرعا استرداد اموال المسلمين من الغاصبين و لهذا قال عليه السلام :

( و اللّه لو وجدته قد تزوج به النساء ، او ملك به الاماء لرددته ) اي لوجدت تلك القطائع المغصوبة صارت مهورا للنساء أي تزوج بها المتصرفون فيها و جعلوها مهورا لحرائرهم أو ثمنا للجواري و الاماء لأخذت تلك المهور و تلك الجواري و رددتها الى بيت مال المسلمين كما قال ابن عباس : ان عليا عليه السلام خطب فى اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال : ( الا إن كل قطيعة اقطعها عثمان ، و كل مال أعطاه من مال اللّه فهو مردود فى بيت المال فان الحق القديم لا يبطله شي‌ء ، و لو وجدته قد تزوج به النساء ، و فرق فى البلدان لرددته الى حاله ، فان فى العدل سعة ، و من ضاق عنه العدل فالجور عنه اضيق ) ثم قال عليه السلام : ( فان فى العدل سعة ) يعني استرداد تلك الاموال نوع من العدل ، و فى العدل سعة ،

اي اذا ردت هذه الاشياء إلى بيت مال المسلمين و صرفت فى مصالحهم يكون المسلمون فى سعة ، ( و من ضاق عليه العدل فالجور له اضيق ) اي القيام بهذا الحكم يضيق على بعض الناس ، و هم الذين تصرّفوا فى تلك الاراضى طيلة خلافة عثمان فهؤلاء إذا ضاق عليهم العدل و هو استرداد تلك الأموال فالجور عليهم اضيق ،

أي فعملهم و هو الاستيلاء على اموال المسلمين يكون عليهم فى الدنيا و الآخرة اما فى الآخرة فواضح ، و اما فى الدنيا فيحتمل إن تقوى المسلمون و حصلت لهم القدرة و المكنة ان يثوروا فى وجه الغاصبين ليستردوا منهم حقوقهم ، فهناك مظان الفتنة فالأحسن استيفاء الحقوق منهم مسالمة لا بالقهر و الغلبة .

قال الكلبي : ثم امر عليه السلام بكل سلاح وجد لعثمان فى داره مما تقوّى

اسم الکتاب : شرح نهج البلاغة المؤلف : القزويني الحائري، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست