7 شهد شهداء اربعة على محصن بالزنا ، فأمرهم الامام برجمه ، فرجمه واحد منهم دون البينة ( الثلثة خ ل ) الباقين ، و وافقهم قوم اجانب في الرجم ، فرجع من رجمه عن شهادته ، و المرجوم لم يمت ثم مات ، فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته ، فعلى من تجب ديته ؟ فقال عليه السلام : تجب على من رجمه من الشهود و من وافقه .
8 شهد شاهدان من اليهود على يهودي انه اسلم فهل يقبل شهادتهما أم لا ؟
فقال عليه السلام : لا تقبل شهادتهما .
9 شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوسي أو يهودي انه أسلم ، فقال عليه السلام : تقبل شهادتهما لقول اللّه سبحانه : و لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : انا نصارى . . . و انهم لا يستكبرون و من لا يستكبر عن عبادة اللّه لا يشهد شهادة الزور .
10 قطع إنسان يد آخر ، فحضر أربعة شهود عند الامام ، و شهدوا على قطع يده و انه زنى و هو محصن ، فاراد الامام أن يرجمه ، فمات قبل الرجم ، فقال عليه السلام : على من قطع يده ديته حسب ، و لو شهدوا انه سرق نصابا لم تجب دية يده على قاطعها . و اللّه اعلم .
و لما فرغ امير المؤمنين عليه السلام من قرائة الكتاب قال له ابن عباس :
يا أمير المؤمنين لو اطردت من حيث أفضيت . أي لو اتبعت خطبتك من حيث انتهيت اليه ، أي اكمل الشكاوى و اذكر المصائب التي جرت عليك كلها ، فقال عليه السلام : هيهات تلك شقشقة هدرت ثم قرت . أي كما ان البعير إذا هاج يخرج من فمه شيء كالرئة .
و بهذه المناسبة سميت هذه الخطبة بالشقشقية ، ثم ان هنا كلاما ذكره ابن ابي