responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 424

و تحقيقها و هو امر مسلم رجحانه عند عوام الامامية فضلًا عن خواصهم و قد ورد في روايات اهل السنة و في بعض صحاحهم لكن الظاهر انهم غير ملتزمين به كالتزام الشيعة حفظهم الله و هو عندنا لا يحتاج الى سند معتبر.

ج 83: ما يتعلق بالدعاء

الباب 28: سائر ما يستحب عقيب كل صلاة (83: 1)

المعتبرة من رواياته ما ذكرت بارقام 28، 33، و ذيل 35 و رقم 37، 40 و ما ذكر في ص 50 من الموثق، ثم ان صحة الدعاء لا تحتاج الى سند و رواية فانه مستحب بكل لفظ و لسان و عبارة و هو مخ العبادة، نعم لا يجوز الدعاء على المؤمنين إلّا على الظالم بمقدار ظلمه، كما انه لا يجوز طلب الحرام من الله تعالى والتوفيق عليه فانه تجرّ.

1- قال المؤلّ، (رحمه الله) في ص 4: رواه في الكافي بسند حسن عنه (ع) أقول: و هذا الكلام من مثل هذا الخبير بالرجال غريب، فان السند في الكافي مرسل و بعض رواتها مجهول.

2- لاحظ وجوهاً ثلاثة في ص 8 حول ما في الرواية: ما ترددت فى شي‌ء انا فاعله كترددى في قبض روح عبدي المؤمن ..

3- في رواية محاسن البرقي عن ابي عبدالله (ع): من قال بعد فراغه من الصلاة قبل ان يزول ركبتيه: ( (اشهد ان لا إله إلّا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة و لا ولدا)) محا الله عنه اربعين الف الف‌

اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست