responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 417

ص 112 و يقول المؤلّف (رحمه الله): فيدل على استحباب ذلك عموماً والاذان من تلك المواضع، و قد مر أمثال ذلك في ابواب مناقبه ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئية بل بقصد البركة لم يكن آثماً، فان القوم جوّزوا الكلام في اثنائهما مطلقاً.

أقول: رواية الاحتجاج مرسلة والقاسم مهمل فهي غير حجة و لا نقول بالتسامح في ادلة السنن، فلا يثبت الاستحباب، و قد عمل كثير من اهل الفتوى في هذه الاعصار بذكر الشهادة الثالثة بقصد البركة دون الجزئية كما اشار اليه المؤلّف (رحمه الله) أيضاً.

5- في رواية ابي عباس وابي هريرة ص 123 مبالغات غريبة في ثواب المؤذن، و يا ليت المؤلّف لم يذكر امثال هذه الروايات الموضوعة الموهنة لامر الآخرة، واي داع لنقلها للمحدثين؟ و أظنّ أنّ الرواية التالية لها برقم (21) أيضاً موضوعة.

6- في رواية عن عكرمة قال قلت لابن عباس: اخبرنيلايشي‌ء حذف من الأذان ( (حي على خير العمل)) قال: اراد عمر بذلك ان لا يتكل الناس على الصلاة و يدعوا الجهاد، فلذلك حذفها من الأذان ص 104.

والرواية غير معتبرة لكن يؤيدها التعمق في حياة الخليفة.

و في صحيح معاوية بن وهب عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص): ( (من أذّن في مصر من امصار المسلمين سنة وجبت له الجنة)) ص 147.

الباب 14: حكاية الأذان والدعاء بعده (81: 173)

اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست