responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 110

العنوان بتلك الروايات، بل باقل منها.

و في الروايات فضائل اخرى نقلها العامة والخاصة عن رسول الله (ص) و كان مقتضى العادة ان لا تقع اختلاف بين اثنين في خلافة علي و وجوب حبه و تفضيله على الامة قاطبة، لكن قد ذهب اكثر الامة الى اهمال تلك الروايات و تقديم غيره عليه رعاية لجانب الواقع على الحق. بل تبرّأت الخوارج والنواصب عنه (ع) و عادوه في الله!! و هذا شي‌ء عجيب غريب و لا شي‌ء اعجب و اغرب منه، و لعله لا مثيل له في التاريخ الانساني.

الباب 88: كفر من سبه أو تبرأ منه صلوات الله عليه ... (39: 311)

قد ذكرنا حكم السب والتبرئ منه (ع) في كتابنا حدود الشريعة في محرماتها. و ان الاظهر جواز كليهما عند الضرورة، ثم الظاهر صدق السب باللسان و اختصاص التبري بالقلب دون مجرد اللسان. والامور القلبية لا يضطر الانسان الى مخالفتها لعدم تعلق الاكراه بها و لعله الفارق بين السب والبراءة في روايات الباب، ولابن ابي الحديد والمجلسي والشهيد الاول كلمات حول بعض روايات الباب والتقية.

و على كل لا رواية معتبرة سنداً في روايات الباب.

الباب 89: كفر ما آذاه أو حسده أو عانده و عقابهم (39: 330)

روايات الباب ضعيفة سنداً لا تصلح لاثبات حكم، فحسده لا يوجب الكفر و لا اظن بفقيه يلتزم به، و اما العناد فان بلغ الى حد النصب فيترتب على المعاند حكم الناصبي.

الباب 90: ما بيّن من مناقب نفسه القدسية (39: 335)

اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست