responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح مسائل طبى المؤلف : محسنى، شيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 109

أحكام تحديد النسل‌

(مسأله:) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا، و لا فرق في ذلك بين رضا الزوج به و عدمه.

(مسأله:) يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل و نحوه من الموانع بالشرط المتقدم، و لكن لا يجوز ان يكون المباشر لوضعه غير الزوج إذا كان ذلك يتوقّف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أو مس ما لا يجوز مسّه من بدنها.

هذا إذا لم يعلم أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف النطفة بعد انعقادها، و إلا فالاحوط لزوما الإجتناب عنه مطلقا.

(مسأله:) هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل بحيث لا تنحب أبدا؟

فيه إشكال، و إن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضررا بليغا بها، و منه قطع بعض الاعضاء كالمبيض.

اسم الکتاب : توضيح مسائل طبى المؤلف : محسنى، شيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست