responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح مسائل طبى المؤلف : محسنى، شيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 110

نعم لا يجوز أن يكون المباشر للعملية غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أو مس ما لا يجوز مسه من بدنها.

و نظير هذا الكلام يجري في الرجل أيضا.

(مسأله:) لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته، إلا فيما إذا خافت الام الضرر على نفسها من استمرار وجوده، فإنه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الروح، و أمّا بعد و لوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقا.

و إذا أسقطت الامّ حملها و جبت عليها ديته لابيه أو غيره من ورثته، و إن اسقطه الاب فعليه ديته لامّه.

(مسأله:) يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها و حينئذ إذا رأت دما متقطعا لم يكن لها أحكام الحيض و إن رأته في ايّام العادة.

اسم الکتاب : توضيح مسائل طبى المؤلف : محسنى، شيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست