responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح مسائل طبى المؤلف : محسنى، شيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 108

(مسأله:) لو اخذت بويضة المرأة و ماء الرجل فلقّحت به و وضعت في رحم صناعية، و تمّت تربيتها لغرض التوليد حتى أصبحت ولدا، فالظاهر انّه ملحق بصاحب الماء و صاحبة البويضة، و يثبت بينه و بينهما جميع أحكام النسب حتى الارث.

نعم، لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح.

(مسأله:) لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل الى رحم امرأة اخرى فنشأ فيها و تولد، فهل هو ملحق بالاولى أو الثانية؟ فيه و جهان، لا يخلو أولهما عن وجه، و ان كان الاحتياط لا يترك.

(مسأله:) يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها.

نعم، لا يجوز ان يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر الى ما لا يجوز النظر اليه، أو مسّ ما لا يجوز مسّه، و حكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا.

اسم الکتاب : توضيح مسائل طبى المؤلف : محسنى، شيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست