responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 94

بغيره لا يستفاد منه بقاء الزوجية؛ فإنه حكم تعبّدي نلتزم به كما نلتزم بولاية الزوج على زوجته الميتة، لأجل النصّ.

و الذي يؤكّد أو يدلّ على ما ذكرنا استنكار المتشرّعة وطء الزوج زوجته الميتة، بل أرسل بعض الفقهاء حرمته إرسال المسلّمات، و تجويز بعض المعاصرين وطأها كأنّه ناشئ عن التعجيل في التأليف.

و يدلّ على بطلان الزوجية بموت أحدهما نكاح الخامسة فور موتها أو تزويج أختها، فتدبر و لاحظ ص 327 ج 2 من كتابنا حدود الشريعة حول حكم وطئ الزوجة الميتة.

الثاني: بناء على بطلان الزوجية لا يجوز نقل تلك النطفة إلى رحم الزوجة بعد موت زوجها إلّا بناء على الاستصحاب التعليقي الذي فيه بحث و اختلاف.

و يلحق بموت الزوج في الحكم طلاق الزوجة بل الحكم فيه أظهر، و لا يبعد جوازه للزوج في العدّة الرجعية، فهو منه رجوع.

الثالث: و أمّا الحكم الوضعي فالولد ولدهما كما عرفت وجهه، لكن في إرثه من أبيه الميت إشكالا، بل ذكر بعض المعاصرين: نعم، الظاهر المستفاد من النصوص بل و فتاويهم لزوم أن يكون الحمل حال حياة الأب في إرثه منه ... فلا يرث مثل هذا الولد[1]. نعم، لا مانع- ظاهرا- أن يرث هذا الولد من أقرباء أبيه إذا ماتوا بعد استقراره في الرحم؛ للإطلاق.

و أمّا إذا فرضنا أنّه نما في الأنبوبة و ولد خارج الرحم ففي كونه ولدا لصاحب البييضة إشكال أو منع؛ لقوله تعالى: إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ‌.

و ما ذكره بعض المعاصرين من نفي البعد في إرثه من الأم و أقربائها؛ لصدق الولد محجوج بالآية الكريمة، و حمل الولادة في الآية على ما يعمّ حياة الولد في الأنبوبة خلاف الظاهر جدا.

نعم، لا مانع من كونه ولدا بالنسبة إلى الأب كما مرّ، لكن في إرثه منه إذا مات الأب قبل حياته التامة خارج الأنبوبة إشكالا؛ لعدم صدق الحمل عليه، و هو الموضوع أو الشرط للميراث.

نعم، إذا لم تقسم التركة لمانع أو لعدم وارث آخر فخرج ولد الأنبوبة حيا لا بعد في إرثه من تركة أبيه، و اللّه أعلم بحقيقة أحكامه.


[1] . الفقه ج 82 ص 148.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست