responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 66

و منه يظهر الحال في المورد الثالث، فإنّه كالثاني في الحكم.

و أمّا المورد الرابع فلا شكّ في لزوم إخراجه و لا دية فيه قطعا، بل إذا تتضرّر الأم ببقائه لزم إخراجه في الجملة؛ كما أنه يجوّز إجهاض الحمل المسمّى بالعنقودي أو الحمل الحويصلي، فإنّه حمل ينتج عنه تكوين كتلة من الأنسجة على شكل حويصلات مائية تشبه عنقود العنب في مظهرها، و لا تكون جنينا أو إنسانا سويا.

و قيل: إنّ إجهاض مثله واجب طبّي و تخليص الرحم منه فور تشخيصه ضروري؛ تلافيا لحدوث مضاعفات خطيرة على المرأة[1].

أقول: و هنا مورد آخر- جواز إجهاضه و لا دية أيضا- أشار إليه بعض الأطباء بقوله: بعد ما سبق كما أنّه معروف علميا أن ليس كلّ لقاح بين حيوان منوي و بويضة يكون الناتج عنه جنينا قابلا للحياة، بل قد يتولّد عن ذلك جنين عقيم أو غير مكتمل و يستمرّ وجوده في الرحم إلى فترة زمنية قد تصل إلى عدّة أسابيع قبل أن يجهض تلقائيا أو يعمل على تخليص الرحم منه‌[2].

أقول: لكن إذا فرض إجهاضه تلقائيا غير حرجي للمرأة لا يجوز لها تعجيل العمل على تخليص الرحم عنه إذا استلزم مسّ العورة و النظر إليها، بل و نظر الأجنبي إلى بدنها.

و أمّا المورد الخامس فإنّ فرض أنّ المرض أو العاهة يسبّب بعد الولادة حرجا شديدا للوالدين لا مانع من إجهاضه قبل تعلّق الروح به، و كذا إذا كان على صورة غير إنسان كما رأيناها في بعض النشريات اليومية، فإنّه لا دليل على منع إتلاف جنين غير الإنسان و لا على لزوم الدية فيه.

و أمّا إذا فرضنا أنّ الصورة صورة غير إنسان و الوعي وعي إنسان- و قد أثبته علم الأجنة فرضا- ففي إجهاضه إشكال‌[3].

و أمّا بعد ولوج الروح فلا يجوز اجهاضه قطعا، لأنه نفس محترمة فتشمله الآيات الناهية عن قتلها.

و أمّا المورد الأخير فلا يجوز إتلافه إلّا بناء على قول ضعيف لبعض القدماء بكفر ولد الزنا[4]، و إذا فرض أنّ حمله أو ولادته يوجب حرجا شديدا للأم، فإن كان الزنا عن اختيارها فلا يجوز


[1] 1 و 2. الإنجاب في ضوء الإسلام ص 361 و لعلّ المراد به الحمل الحويصلي الذي ذكرناه أوّلا فالموردان واحد.

[2] 1 و 2. الإنجاب في ضوء الإسلام ص 361 و لعلّ المراد به الحمل الحويصلي الذي ذكرناه أوّلا فالموردان واحد.

[3] 3. لكنه مجرد فرض، لعدم تعقّل الوعي من دون روح.

[4] 4. صراط الحق ج 2 ص 409.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست