responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 410

أيضا في الأحاديث المعتبرة سندا- و إن لم أتفحّص فيها كثيرا- ما يدلّ على نفيه، و عليه فيمكن القول- اعتمادا على فهم العرف- أنه والد، و اللّه العالم.

و إن فرض أنّ الخلية من جسد رجل أجنبي، فهل يحرم إدخال البييضة الملقّحة بها في رحم المرأة الأجنبية؟ الظاهر أنّه لا دليل عليه شرعا إلّا من باب الاحتياط؛ لاختصاص ارتكاز المتشرعة بإدخال مني رجل في رحم أجنبية. و لا يشمل المقام.

فهنا يصدق التكاثر اللاتزاوجي، بل و أعجب منه صدق الولد الحلال و صدق الأبوّة و الأمومة من غير عقد شرعي، و قد يجب ترتيب جميع أحكام الأولاد و الوالدين عليهما[1].

نعم، إذا كانت الأجنبية مزوّجة يشكل أو يحرم عليها إشغال رحمها بهذا الحمل، لأنّه تصرّف في حقّ الزوج. و أمّا إذا رضي الزوج ففي جوازه وجهان.

ثم إن شكّ في أنّ المولود من نطفة الزوج أو من خلية جسدية لأجنبي، يمكن إلحاقه بالزوج؛ لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «الولد للفراش» و إن لم يصدق العاهر على صاحب الخلية الجسدية، فتدبّر جيدا.

3- عدد من الأشخاص كلّهم نسخة طبق الأصل من إنسان واحد، و وقعت جريمة قتل، و كان الدليل فيها بصمات الأصابع و تركيب حمض النوويك، و هو دليل يفي بتحديد شخص واحد تماما حتّى الآن.

و لكن هذا الدليل آنذاك سينطبق على هؤلاء الأشخاص كلّهم؛ لأنّهم نسخة طبق الأصل.

فهل تنضوي التقنية الجديدة إذا على احتمال تعطيل العدالة؟ أو تمييع المعاملات مع الناس إن تعاملوا مع أكثر من نسخة في شئون متفرّقة من بيع أو دين أو وعد أو عهد؟

أقول: نفعل في هذه الموارد ما فعله المسلمون قبل التوجّه إلى دقّة بصمات الأصابع! على أنّ العلم في تطور لعلّه يفتح بابا آخر. و على كلّ القواعد الشرعية تجري من غير الاستعانة ببصمات الأصابع.

4- عذراء صنعت نسخة لها من إحدى خلاياها، ثمّ أودعت الزريعة رحمها لتنمو حتّى الميلاد. هل هذا الحمل شرعي، و هي لأزواج لها؟ أو مقبول إذ لم يمسسها بشر، و عند ما تضع هل ولدت نسختها أو توأمهما أو ابنتها؟

أقول: حملها جائز شرعا و الولد بنتها، و هي نسخة لها، و لا منافاة بين عنواني البنت‌


[1] . إلّا أن يدّعي أحد أنّه مجرد استبعاد و استعجاب و ليس على بطلانه دليل شرعي.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست