اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 400
و المشتمل على كروموسوم) Y
(منتجا للجنس المذكّر.
و
بعبارة نقول: إنّ الزوج له أثر كبير في تحديد جنس الولد، و إنّ المرأة ليس لها دور
كبير في هذه المسألة.[1]
إذا
عرفت هذا ففي المقام بحوث:
1-
يجوز لكلّ من الزوجين اختيار جنس ولدهما إذا قدر الطب عليه، و قد مرّ بحثه، و
تقدّم جواز تغيير الجنس أيضا.
2-
إذا علم الزوج- بإخبار طبيب ماهر أمين- أنّه ليس له كروموزومX فولدت زوجته أنثى أو ليس له كروموزومY فولدت ذكرا، فهل يجوز نفي الولد عنه و انه ليس
ببنته أو ابنه؟ الظاهر جوازه مع علم الطبيب و الزوج.
و
إن قال أحد: إنّ نفي الولد مخالف لقول سيّدنا و نبيّنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله و سلّم: «الولد للفراش و للعاهر الحجر[2].
نقول
له: إنّ الحديث ناظر إلى مرحلة الشك و الترديد في نسبة الولد دون فرض العلم
بانتفائه عنه.
نعم،
لا بدّ من لفت النظر إلى أن الطبّ لا يقدر على بيان كلّيات عامة لا يستثنى منها
مورد و لا تتخلف أبدا، بل الطبّ كسائر العلوم يبيّن أحكاما غالبية، فمن الممكن أن
توجد للمرأة كروموزومY في حين فقدها في زوجها. و هذا الأمر ليس بمستبعد، فمع احتماله لا
يجوز للزوج نفي ولدها عنه، بل هو ولده أيضا؛ فإنّ الولد للفراش.
3-
في حديث الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السّلام يقول: قال أبو جعفر عليه السّلام:
«إنّ النطفة تكون في الرحم، فإذا كمل أربعة أشهر بعث اللّه ملكين خلّاقين فيقولان:
يا ربّ ما تخلق ذكرا أو أنثى؟ ...
قال
الحسن بن الجهم: فقلت له: أ فيجوز أن يدعو اللّه فيحوّل الأنثى ذكرا و الذكر أنثى
فقال: إنّ اللّه يفعل ما يشاء[3]».
و
في صحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «إذا وقعت النطفة في الرحم
... ثمّ (أي بعد 120 يوما) يبعث اللّه ملكين خلّاقين فيقال لهما: اخلقا كما يريد
اللّه ذكرا أو أنثى، صوّراه