responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 400

و المشتمل على كروموسوم) Y (منتجا للجنس المذكّر.

و بعبارة نقول: إنّ الزوج له أثر كبير في تحديد جنس الولد، و إنّ المرأة ليس لها دور كبير في هذه المسألة.[1]

إذا عرفت هذا ففي المقام بحوث:

1- يجوز لكلّ من الزوجين اختيار جنس ولدهما إذا قدر الطب عليه، و قد مرّ بحثه، و تقدّم جواز تغيير الجنس أيضا.

2- إذا علم الزوج- بإخبار طبيب ماهر أمين- أنّه ليس له كروموزوم‌X فولدت زوجته أنثى أو ليس له كروموزوم‌Y فولدت ذكرا، فهل يجوز نفي الولد عنه و انه ليس ببنته أو ابنه؟ الظاهر جوازه مع علم الطبيب و الزوج.

و إن قال أحد: إنّ نفي الولد مخالف لقول سيّدنا و نبيّنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الولد للفراش و للعاهر الحجر[2].

نقول له: إنّ الحديث ناظر إلى مرحلة الشك و الترديد في نسبة الولد دون فرض العلم بانتفائه عنه.

نعم، لا بدّ من لفت النظر إلى أن الطبّ لا يقدر على بيان كلّيات عامة لا يستثنى منها مورد و لا تتخلف أبدا، بل الطبّ كسائر العلوم يبيّن أحكاما غالبية، فمن الممكن أن توجد للمرأة كروموزوم‌Y في حين فقدها في زوجها. و هذا الأمر ليس بمستبعد، فمع احتماله لا يجوز للزوج نفي ولدها عنه، بل هو ولده أيضا؛ فإنّ الولد للفراش.

3- في حديث الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السّلام يقول: قال أبو جعفر عليه السّلام: «إنّ النطفة تكون في الرحم، فإذا كمل أربعة أشهر بعث اللّه ملكين خلّاقين فيقولان: يا ربّ ما تخلق ذكرا أو أنثى؟ ...

قال الحسن بن الجهم: فقلت له: أ فيجوز أن يدعو اللّه فيحوّل الأنثى ذكرا و الذكر أنثى فقال: إنّ اللّه يفعل ما يشاء[3]».

و في صحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «إذا وقعت النطفة في الرحم ... ثمّ (أي بعد 120 يوما) يبعث اللّه ملكين خلّاقين فيقال لهما: اخلقا كما يريد اللّه ذكرا أو أنثى، صوّراه‌


[1] . مادران باردار بدانند، ص 61 و 62.

[2] . الكافي ج 7 ص 162 و التهذيب ج 9 ص 364.

[3] . الكافي ج 6 ص 13.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست