responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 397

5- لا بأس باعتكاف المؤمن منهما؛ بناء على الأقوى من جواز دخول الكافر في المساجد- غير المسجد الحرام- و أمّا حجّ المؤمن فلا يبعد أن يقال بوجوبه و صحّته؛ بناء على انصراف قوله تعالى: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ... عن مثل هذا الفرد.

6- و لكلّ منهما نكاح، فإن كانا ذكرين جاز لهما التزوّج، و إن كانا انثيين جاز لهما التزويج.

و ما تقدّم في كلام العلّامة من أنّهما في النكاح واحد لم يعرف له وجه؛ إذ مجرّد اشتراكهما في العورة لا يدل على وحدتهما بعد كونهما شخصين.

نعم، في صحّة تزويجهما أو تزوجهما إشكال آخر، و هو أنّ الدخول بإحداهما دخول بالآخر- في فرض أنوثتهما- و دخول أحدهما دخول للآخر، بناء على ذكوريتهما.

نعم، إذا فرضنا عدم هيجان أحدهما عند دخول الآخر بزوجته بنحو علم عدم صدور المني من صلبه، فيمكن أن يقال بالجواز، لكن الآلة التناسلية مشتركة، و مركز المني بل مصدره و هو الخصيتان مشترك.

و على الجملة- سواء كانا ذكرين أو انثيين- فالقول بجواز عقدهما مشكل جدّا، و المنع عنه أشكل؛ لأنّه حرجي حرجا شديدا.

نعم، لو اشتركا في الساقين و الرجلين دون العورتين لم يكن إشكال في زواجهما.

و أمّا القصاص من أحدهما فإن قدر الطبّ على حفظ الآخر فلا مانع، و أمّا إن لم يقدر على حفظه من الهلاك أو الضرر فيشكل الحكم بإجرائه حتّى في الفرض الأخير، و اللّه العالم.

نعم، لو مات أحدهما جاز للآخر الزواج بلا إشكال، و يقطع الطبيب بدن الميّت و رأسه بما لا يضر الحيّ، و لا بأس ببقاء بعض أجزاء الميّت، حفظا على صحّة الآخر و إن كان محكوما بالنجاسة فضلا عمّا إذا كان محكوما بالطهارة، كما إذا قطعه الطبيب بعد غسله، غسل الميّت.

و لعلّ استيفاء البحث في أحكام هذا الإنسان- من له رأسان على حقو واحد- و كذا من كان له رأسان على منكب واحد، يحتاج إلى كتاب مستقل، و كلّ ميسر لما خلق لأجله.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست