اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 396
فكلّ منهما محكوم بحكم نفسه،
لكن هناك موارد محتاجة إلى بيان حكمها الفقهي فنقول:
1-
في الطهارة عن الخبث يكفي تطهير الأعضاء السافلة من أحدهما للآخر، و هو واضح.
و
هو واجب عليهما كفائيا، و يصح للحاكم إيجابه على كلّ واحد منهما في كلّ يوم مثلا؛
رفعا للنزاع.
2-
و أمّا الحدث فإن تحقّق بالأعالي كالنوم و مسّ الميّت باليد مثلا بل و النفاس[1]،
يجب الوضوء أو الغسل على أحدهما دون الآخر و هو واضح، و أمّا إن كان بالأسافل
المشتركة كالحيض و الاستحاضة و البول و المني، فإن علم كلّ منهما من حالهما بأنّها
خرجت منهما- كما لو يعلم الفرد العادي- فيجب على كلّ منهما العمل بمقتضى الحدث، و
إن علم أحدهما به دون الآخر لا يبعد اختصاص العالم بحكم الحدث.
و
إن لم يعلم أحد منهما به ففي رجوع كل منهما إلى البراءة أو الاستصحاب أو الحكم
بوجوب التزام كليهما بأحكام الحدث وجهان، لا يبعد اختيار الوجه الأخير و لو من باب
الاحتياط.
و
إذا اتفق مسّ الميّت بالأعضاء المشتركة، فإن كان بإرادة كليهما يجب الغسل عليهما،
و إن كان بإرادة أحدهما فالوجوب يخصّه و لا يجب على الآخر؛ للانصراف، و إن كان من
غير إرادتهما ففيه الوجهان المتقدّمان.
و
من ترك الغسل الواجب نسيانا أو عصيانا فهو لا يضرّ بصحّة صلاة الآخر أو صومه أو
طوافه.
3-
ليس لكلّ منهما منع الآخر عن المقاصد المحتاج إليها، و يحرم لكلّ منهما إيذاء
الآخر و الإضرار به، فلا بدّ لهما- و لو بأمر حاكم شرعي أو إجباره- من التوافق على
الأمور حتّى يكونا راضيين غير متأذيين. و على كلّ من وجب عليه الحج أو الجهاد مثلا
فليشتغل به رضي الآخر أو لم يرض.
4-
لو كان أحدهما كافرا، فإن كان كتابيا فهو طاهر على أظهر القولين فلا إشكال، و إن
كان كافرا غير كتابي أو مشركا، فحيث إنّ نجاسته غير ثابتة بالدليل اللفظي
فالمتيقّن ثبوتها لغير الأعضاء المشتركة السافلة، و في ثبوتها للعالية نظر، و
الأقرب أنّها نجسة.
[1] . فإنّ الدم و إن يخرج من الموضع المشترك بينهما
إلّا أنّه لصاحبة الحمل التي ولدته قطعا.
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 396