اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 355
أحدهما غير الصورة في الآخر، و
حيث إنّ ارتفاع النجاسة في الأعيان النجسة لا يحتاج إلى تبدّل الذات، بل يكفي فيه
تبدّل العنوان على خلاف المتنجّسات، فاصطلح الفقهاء في زوال العنوان بالانقلاب كما
اصطلحوا في زوال الذات و الحقيقة بالاستحالة، تمييزا بينهما و بيانا للفارق بين
النجاسات و المتنجسات، لا من جهة أنّ الانقلاب غير الاستحالة، انتهى[1].
أقول:
أمّا ما أفاده من انعقاد اصطلاح الفقهاء على ذلك فهو رحمه اللّه أعلم به، و أمّا
ما أفاده من الفرق بين العنوان و الذات فيمكن أن يجاب عنه بأن العناوين في الأعيان
النجسة ليست من قبيل العناوين العرضية كالحار و البارد و القائم و الجالس و المائع
و المنجمد و أمثالها، بل من العناوين النوعية- حسب مصطلح المنطق الأرسطوئي- و لا
تزول إلّا بزوال صورتها النوعية، فلا فرق بين النجاسات و المتنجسات، فلاحظ و تدبّر
فيه[2].
هذا
في الفقه الشيعي، و أمّا في فقه أهل السنّة فقال قائل منهم في بعض الندوات
الكويتية:
ذهب
جماهير أهل العلم إلى أنّ النجس و المتنجّس من الأشياء يصير طاهرا بالاستحالة؛ و
ذلك لانقلاب عينه كالعذرة تستحيل ترابا ...[3].
إذا
تقرّر ذلك فلا بدّ من لفت النظر إلى بعض المصاديق و الموارد:
1-
هل شحم الخنزير و الكلب و الميتة يستحيل إلى الصابون أو معجون الأسنان حتّى يصير
طاهرا؟
2-
هل عظم الخنزير و وتره و ما تحت أديمه يستحيل- استحالة فقهية- إلى جيلاتين حتّى
يصير طاهرا يجوز أكله؟
3-
إنّ مادة الببسين المستخرجة من معدة الخنزير أو الميتة إذا انقلبت بحلولها في لبن
الحيوان مأكول اللحم إلى جبن، فهل تطهر بدعوى تحقّق الاستحالة؟
4-
إنّ مادة الإنسولين المشتقّة من غدّة بنكرياس الخنزير يجوز تعاطيها لمرضى السكّر
أكلا؟
فهل
في هذه الموارد استحالة مطهرة؟ أو استهلاك أو اختلاط غير مطهرين؟