responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 354

المتنجسات به، و تطهر بها. و تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، و لذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ و استهلك فيه يحكم بطهارته، و لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنّه إذا صار البول بخارا ثمّ ماء لا يحكم بنجاسته؛ لأنّه صار حقيقة أخرى.

قال سيّدنا الأستاذ الخوئي- رضي اللّه عنه و أرضاه- الانقلاب من أفراد الاستحالة و صغرياتها، و إنّما أفرده بعضهم بالذكر و جعله قسما من أقسام المطهرات لجهتين:

1- الاستحالة تقتضي ارتفاع حرمة الخمر و نجاستها الذاتية دون نجاستها العارضية، فإناء الخمر متنجس بنجاسة الخمر، و بعد استحالة الخمر خلّا تنجس ثانيا بتنجس الإناء، لكن نحكم بطهارة الخلّ و حلّيته، ببركة إطلاق الأخبار الواردة في الباب.

2- الاستحالة تطهر الخمر دون ما به علاجها، كالملح الذي بقى في الخلّ المنقلب من الخمر، و حيث إنّه متنجّس بالخمر ينجّس الخل ثانيا، و إنّما حكمنا بطهارة الخلّ ببركة الأخبار.

و أمّا إنّ الانقلاب هو الاستحالة حقيقة، فلأن تبدّل الخمر خلّا، و ان لم يكن من التبدّل في الصورة النوعية لدى العقل لوحدة حقيقتهما[1] إلّا أنّه من التبدّل في الصورة النوعية عرفا؛ إذ لا شبهة في تغاير حقيقة الخلّ و الخمر لدى العرف‌[2] انتهى كلامه رفع مقامه‌[3].

و قال في محل آخر عند قول صاحب العروة: الانقلاب غير الاستحالة[4] ما خلاصته:

نعم، بين الاستحالة و الانقلاب فرق في مصطلح الفقهاء، فإنّ النجاسة في الأعيان مترتّبة على عناوينها الخاصة من البول و الخمر و الدم، فالخمر بما هي خمر نجسة لا بما أنّها جسم فإذا زال عنوانها زال حكمها، و لا يعتبر في زوال النجاسة أو الحرمة، زوال الخمر مثلا و انعدامها بذاتها، بل يكفي زوال عنوانها. و هذا بخلاف المتنجّسات؛ لعدم ترتّب النجاسة فيها على عناوينها، و إنّما ترتبت على ذواتها فهي متنجسة بما أنّها جسم، فلا ترتفع نجاستها بزوال عناوينها لبقاء الجسمية بمرتبتها النازلة، بل يتوقّف زوال حكمها على انعدام ذواتها و تبدّل صورتها الجسمية بجسم آخر، كما إذا تبدّل النبات المتنجس حيوانا، فإنّ الصورة الجسمية في‌


[1] . لا وحدة جامعة لهما سوى الميعان و ليس هو حقيقتهما و إلّا لكانت المائعات كلّها ذات حقيقة واحدة و هو كما ترى، و منه يظهر ضعف ما أنكره صاحب العروة الوثقى من إنكار كون الانقلاب من الاستحالة.

[2] . و كذا في تغاير الخشب و الفحم لديهم، مع أنّ السيد الأستاذ لا يقول به و لكنّه حجّة عليه.

[3] . لاحظ التنقيح ج 3 ص 180 و ص 181.

[4] . نفس المصدر ص 191.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست