اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 175
و قد نقل طبيب عن مريضة أنّ أحد
محارمها يعتدي عليها، ففي مثل ذلك سكوت الطبيب يعني إدامة الزنى الذي لا يرضى به
الشارع بوجه، و هاهنا يجب على الطبيب و المرأة التوسّل بكلّ وسيلة ممكنة لمنع هذا
العمل، و منها الإبلاغ لكن بنحو لا يستحقّ الطبيب حدّ القذف إذا لم يقدر على إثبات
الزنى.
و
أمّا إذا كانت المعصية أدون منها فلا يجوز إفشاؤها لما مرّ في بحث الغيبة في أوائل
هذه المسألة.
فإن
قلت: يجب إفشاؤه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ إذ المفروض أنّ الإفشاء
يمنع عن حدوث الجريمة.
قلت:
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إنّما يجبان لإحداث داع في نفس المتخلّف فهما
تعجيز تشريعي أو تعجيز تكويني و هو لا يجب مطلقا اللهم إلّا في مثل القتل و الزنى
و أمثالهما كما مرّ، فمن يريد السبّ و الغيبة بل الافتراء لا يجب على المسلمين وضع
اليد أو شيء آخر على فمه ليعجزه عن التكلّم.
19-
هل يفشي الطبيب لمريضه حقيقة مرضه و إن علم أنّه يخشى عليه من الانهيار العصبي إذا
واجهته الحقيقة- كبعض مراتب مرض السرطان و غيره- أو يجب كتمانه، و ما هو الحكم إذا
شكّ الطبيب في قدرة تسلّط المريض على نفسه إذا علم بحقيقة الحال؟
(ج):
إذا علم الطبيب بذلك فيشكل الإفشاء المذكور، و إذا علم أنّ كتمانه يوجب ضررا أكبر،
فإن أمكن دفع الضرر الأكبر بالتداوي أو بإخبار من يلي أمر المريض فالحكم هو عدم
الجواز، و أمّا إذا لم يمكن دفعه بأحد الوجهين فيجب على الطبيب إخباره[1]
تقديما للأهمّ على المهمّ، و إذا شكّ في تضرّره نفسيا بمجرد الإبلاغ يجوز الإبلاغ؛
لأصالة البراءة و إن كان الاحتياط أولى.
[1] . الوجوب من جهة عقد الإجارة أي إجارة المريض
الطبيب لبيان مرضه، و في غير الإجارة الإخبار مستحب فإنه إحسان إلّا في مثل القتل؛
فإن الإخبار واجب كما مرّ غير مرّة.
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 175