responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 174

تعييرها على ذنبها الماضي و إنّما ينصحها لئلّا تعود إلى المعصية ثانية.

14- رجل ابتلي في سفر له بمرض تناسلي فيمتنع عن زوجته و هي تسأل الطبيب عن سبب امتناعه عنها فهل يسكت الطبيب أو يصارحها؟

(ج) إذا فرض امتناع الزوج عن جماع زوجته فلا مجوّز لإفشاء عيبه و إن نشأ من الزنى و أمّا إذا لم يمتنع عنها إلّا أياما معدودة و كان في مجامعته إياها ضرر لها أو يمتنع عنها مدّة طويلة تصبح هي كالمعلّقة، فلا بدّ من تقديم الأهم على المهمّ، و الأحسن أو اللازم رجوع الطبيب في ذلك إلى الحاكم الشرعي حتّى يبين له الأهمّ من المهمّ.

15- مريض ابتلى بالإيدز- و هو مرض خطير أو قاتل كما يأتي- فيضرّ بحال الزوج أو الزوجة، فما هو وظيفة الطبيب في السكوت و الإبلاغ؟

16- ما هو حكمه في سائر الأمراض السارية كالجدري و الكوليرا و غيرهما في الإفشاء و الكتمان؟

(ج): في الموردين إذا لم يطلب المريض كتمان مرضه فهو و إن يريد كتمانه ففي مثل الإيدز يأتي بحثه مفصلا، و على الجملة مع إحراز سراية المرض و الاضرار بالناس لا يحسن الكتمان لتقدّم الأهم على المهمّ.

17- إذا علم الطبيب أنّ الحمل ليس من الزوج فإنّه عقيم، بل هو من مني رجل آخر بفجور الطرفين أو باغتصاب الزوجة أو بإخصاب بييضة الزوجة بحيوان منوي لرجل آخر أو بييضة مخصّبة من امرأة و رجل آخرين، فهل يسكت الطبيب أو يفشي الحقيقة لأحد الزوجين أو كليهما- إذا كانا غافلين، و هل يجوز إبلاغه للطفل إذا بلغ حدّ الرشد و التعقّل؟

(ج): لا يجب عليه الإبلاغ. نعم، إن علم عدم وقوع المفسدة بين الزوجين جاز بيان الواقع‌[1]، و إن علم بوقوعها لا يجوز- و هكذا للولد- إلّا إذا طرأ عنوان ثانوي آخر.

18- إذا كان الإفشاء مانعا عن حدوث الجريمة فما هو حكم الطبيب؟

(ج): إذا كانت الجريمة ممّا يفهم من الشرع عدم الرضا بوقوعها مطلقا إذا أمكن منعه و لو بالردع فضلا عن النهي و الإبلاغ- كالقتل و الزنا و اللواط و الفساد و نحو ذلك- يجب عليه الإبلاغ و الإفشاء للجهات القادرة على المنع.


[1] . مع قطع النظر عن حلفه ابتداء على إفشاء أسرار المرضى، و معه لا يجوز، و هكذا في سائر الاسئلة.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست