responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 172

4- إذا علم الطبيب أنّ مريضه مدمن خمر و هو سائق أو طيار، فهل يجب عليه الإبلاغ أو يحرم؟

أقول: يجب على الطبيب من باب النهي عن المنكر أن ينهي المريض عن شرب الخمر أوّلا و عن السياقة في حال السكر ثانيا، فإن لم يرتدع أو علم الطبيب من أوّل أنّه لا يرتدع يجب عليه إبلاغ الجهات المسؤولة الحكومية، لما مر في ذيل عنوان «أصل مفيد» في الصفحة المتقدّمة و يجوز إعلام من يريد السفر من المدمن المذكور بالحال.

و بالجملة: حفظ النفوس أهمّ من حفظ عرض واحد مقصّر.

5- إذا علم الطبيب باجتهاده أو بإقرار المريض أنّه مبتلى بالزنا أو باللواط أو بالمساحقة أو بالسرقة أو بقتل شخص أو أشخاص مثلا فما هو وظيفته في الإبلاغ و السكوت؟ و كذا غير الطبيب، إلّا من كان ولي القتيل أو مالك المال المسروق و نحو ذلك، فيجوز له الرجوع إلى الجهات المسؤولة للقصاص و تحصيل حقّه، و هذا ممّا لا إشكال فيه.

أقول: لا يجوز له الإبلاغ؛ لما مرّ، و إنما يجب عليه نهي المتخلف عن المعاصي، نعم إذا علم انه يريد قتل شخص آخر أو أنه مفسد يريد إدامة فساده يجب عليه إبلاغ الحكومة؛ لما مر في الأصل المفيد.

6- إذا علم الطبيب عن مريضته أنها قامت بترك وليدها غير الشرعي في الطريق العام تفاديا للفضيحة، فهل يسكت أو يبلغ السلطات؟

(ج): لا يجوز له و لغيره فضع المرأة، لما مرّ، و إنما يجب عليه و على جميع المسلمين كفاية حفظ اللقيطة من التلف و لو بردّها إلى امّها، و إذا فرض عدم حفظه إلّا بأمّه جاز بل وجب إبلاغ السلطات و التعريف بأمّه.

7- إذا علم الطبيب أنّ المرأة المزوجة تخون زوجها لا يجوز له إبلاغ الزوج أو الحكومة، و لو قذفها و لم يقدر على إثبات الزنا يجلد ثمانين جلدة، و هو حد القذف.، و إذا سأله زوجها عن سبب مرضها النفسي فهل له أن يخبره بأنّه خوف خيانتها بك؟

لا يجوز له الكذب و لا الصدق.

8- إذا علم الطبيب أنّ السائق يضعف نور عينه و السياقة خطر له و للناس، فقد مر حكم الطبيب المذكور، في جواب السؤال الرابع.

9- شخص أحد عينيه لا تبصر، و هو يطلب من الطبيب كتمانه لئلّا تفارقه زوجته أو خطيبته‌

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست