responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 171

ظاهرا، لما عرفت من حرمة إذلال المؤمن مؤكدة؛ بناء على عدم الفرق بين المباشرة و التسبّب‌[1].

و هذه الحرمة ثابتة في حقّه حتّى و إن فرضنا حلفه في أوّل شغله على عدم إخفاء الحال على المريض، فإن الحرمة المذكورة تمنع عن العمل بالحلف كما عرفت من قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و أمّا إذا علم أنّه لا يترتب على إخباره إلّا طلاقها غير المضرّ بحالها، فيحتمل الجواز؛ لأن الطلاق غير محرّم.

و على كلّ إذا جاز الإخبار للطبيب فانّما هو جائز غير واجب، و له أن لا يخبر الزوج أصلا و لكن لا يدلّسه إذا سأله.

ثمّ إنّه إذا علم الطبيب بإقرارها أو غيره أنها زنت يجب عليه أن ينهاها عن نسبة الولد إلى زوجها من باب النهي عن المنكر.

2- لا يجوز إخبار الطبيب السلطة أو الزوج بزنى الزوجة لحرمة الغيبة و حرمة الإذلال و حرمة إذاعة السرّ، كما أنّه لا يجوز للطبيب و غيره عند سؤال الزوج عن فجور زوجته أن يكذب، بل إما يسكت أو يورّي.

3- إذا تبيّن بالفحوص الطبّية أنّ أحد الشخصين المقبلين على الزواج اللذين طلبا فحص ما قبل الزواج، لا ينجب أو ينجب طفلا مشوّها إذا ما تمّ ذلك الزواج، فهل يقوم الطبيب بإخطار الفرد الآخر منهما، أم أنّ النقص المذكور يعتبر سرّا من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، أو يعلّق الجواز و المنع على طلب الآخر معرفة النتيجة و عدم طلبه.

أقول: للمورد صور، فإن أقبلا على الطبيب بشرط أن يبيّن حقيقة حال كلّ منهما للآخر- كما لعله الغالب- فالظاهر وجوب إخبارهما بالحقيقة لانعقاد الإجارة مشروطة بذلك، و يقول اللّه تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[2]، و لو لم يبيّن لا يستحقّ الأجرة، و قسم الطبيب على عدم إفشاء السرّ لا يشمل المورد جزما.

و إن أرادا منه الفحص و إعلان النتيجة لكلّ منهما منفردا فلا يجوز له إخبار الغير، لحرمة إذاعة السر و للقسم- إن حلف أوّلا على عدم إفشاء حال المرضى-.

و أمّا إذا أطلقا الطلب و لم يبيّنا أحد القسمين السابقين فالمتبادر من الإطلاق هو القسم الأوّل لا سيما مع السؤال عن النتيجة.


[1] . لكنّ مقدمة الحرام ليست بحرام، إذا تخلّل بينها و بينه الإرادة، فتأمّل.

[2] . المائدة آية 1.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست