اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 167
و يقول السيد الأستاذ الخوئي
قدّس سرّه: «نعم، إذا توقّف حياة مسلم حيّ على تشريح بدن مسلم ميت جاز، و لكن يجب
على من يقطعه الدية[1]».
أقول:
في كلّ بلد توجد جثّة غير مسلم فيكتفى بها لقضاء الحاجة، و أمّا إذا فرضنا عدم
وجود ذلك و لم يتيسّر لهم إلّا الميت المسلم و فرضنا توقف حياة المسلمين- و لو في
المستقبل على وجود الأخصائيين الذين لا يتيسّر لهم العلم إلّا بالتشريح- لا يبعد
جواز تقطيع الميت المسلم، و هل يكون ذلك بعد الصلاة عليه أو بعد دفنه؟ فيه وجهان.
13-
قد تدّعي المريضة مرضا في بدنها أو في عورتها، و لا يعلم الطبيب أنّ المرض مهم أو
غير مهم يمكن تحمّله لها بلا مشقّة، أو يعلم أنه غير حرجي، فهل يجوز له النظر أو
المسّ لتشخيص المرض على نحو الدقّة؟ و كذا الحال في المريض و الطبيبة؟
(ج):
إذا كان المرض حرجيا للمريض و المريضة جاز النظر و اللمس في فرض فقدان المماثل، و
إذا لم يكن حرجيا لا يجوزان للمخالف و المماثل، و عند شكّ الطبيب في بلوغ المرض
درجة الحرج لا يبعد الاعتماد على قول المريض و المريضة في فرض عدم اتهامهما.
14-
قد يشكّ الطبيب في تحقق الضرورة المجوزة لمس المرأة و النظر اليها؛ لأنّه يحتمل
وجود المماثلة لها أو يعلم بوجودها، و لكن المريضة تدّعي أنها راجعتها و لم تنتفع
بعلاجها، فهل يكفي هذا الادّعاء للطبيب لجواز علاجها حتّى يمس عورتها، و كذا
الكلام في حقّ الطبيبة و المريض؟
(ج):
أفتى بعض الفقهاء بجواز الاعتماد على قول المريض بامتناع المراجعة إلى المحرم و
المماثل، و الظاهر عدم الفرق بينه و بين قوله بعدم انتفاعه من المحرم أو المماثل.
و
على كلّ إذا علم بوجود المماثل لا يجوز للطبيب النظر و المسّ في فرض سكوت المريض.