اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 122
الشرّيرة، فلا يجوز، كما لا
يجوز كلّ ما يؤثّر على الفطرة الأصلية سواء كان بأسباب مادية منضبطة كالإسكار و
التخدير و الإكراه الملجئ أو بأسباب أخرى خاصة كالذي يتعاطاه السحرة النافثون في
العقد أو الحسدة هواة الإصابة بالعين أو المرجفون، و ما الى ذلك من المؤثرات
المعنوية أو النفسية السلبية أو المفسدة.
فلا
يقلّ عن هذه التصرفات في الخطورة ما يصل إليه الإنسان من نتائج بالوسائل المادية
المختبرية و الإجراءات الطبّية، فكلّ من هذا و ذاك استجابة لأمر الشيطان و مطاوعة
لنزغاته بالقيام بالتصرّف المعتبر سببا ينشأ عنه مسببات منسجمة مع ذلك التغيير،
فإن اللّه ربط الأسباب بالمسبّبات، و الحكم كما يتعلّق بالمباشر يتعلّق بالتسبب
إذا ما توفّرت صلته السببية كما ذكره بعضهم[1]
و لا يخلو عن متانة و صحّة.
و
أمّا الثالث و هو التحكّم في جنس الجنين بعد تشخيصه[2]
فهو أيضا في حدّ نفسه جائز، و قد مرّ تفصيله.