responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 122

الشرّيرة، فلا يجوز، كما لا يجوز كلّ ما يؤثّر على الفطرة الأصلية سواء كان بأسباب مادية منضبطة كالإسكار و التخدير و الإكراه الملجئ أو بأسباب أخرى خاصة كالذي يتعاطاه السحرة النافثون في العقد أو الحسدة هواة الإصابة بالعين أو المرجفون، و ما الى ذلك من المؤثرات المعنوية أو النفسية السلبية أو المفسدة.

فلا يقلّ عن هذه التصرفات في الخطورة ما يصل إليه الإنسان من نتائج بالوسائل المادية المختبرية و الإجراءات الطبّية، فكلّ من هذا و ذاك استجابة لأمر الشيطان و مطاوعة لنزغاته بالقيام بالتصرّف المعتبر سببا ينشأ عنه مسببات منسجمة مع ذلك التغيير، فإن اللّه ربط الأسباب بالمسبّبات، و الحكم كما يتعلّق بالمباشر يتعلّق بالتسبب إذا ما توفّرت صلته السببية كما ذكره بعضهم‌[1] و لا يخلو عن متانة و صحّة.

و أمّا الثالث و هو التحكّم في جنس الجنين بعد تشخيصه‌[2] فهو أيضا في حدّ نفسه جائز، و قد مرّ تفصيله.


[1] . نفس المصدر ص 158.

[2] . و فسر الاستصفاء بعضهم بالاصطفاء لا حد الجنسين على الآخر.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست