responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 119

الحقيبة الوراثية عبارة عن 46 صبغ موجودين بين 23 من الاب و 23 من الأمّ، هذه الصبغيات تحمل مورثات، هذه المورثات سواء كانت تتحكّم في الصفات الطبيعية أم الصفات المرضية عددها كبير جدّا يقدّر بحوالي 2 مليون مورث لغاية الآن، نحن الآن لم نعرف تقريبا أكثر من (4340) مورث بعضها يقيني و بعضها ليس بيقيني ... ربما يكون الأب سليما من مرض ثمّ يبتلى ابنه به؛ لوجود الصفات الوراثية في نواة الخلية[1]». انتهى كلامه بتغيير.

أقول: هذا البحث- من ناحية علمية- طويل عريض عميق جدّا، و يقال: إنّ العلم قادر على إيجاد لون خاصّ لشعر المولود و كيفية وجهه، الى غير ذلك من الإنجازات المحيّرة للعقول العامية، و تحقيق هذه المسائل و أحكامه الفقهية ربّما يحتاج إلى تأليف مستقل، و كلّ ميسّر لما خلق لأجله.

و حيث لا سبيل لي إلى جزئيات هذه المسألة و إلى عشر من أعشارها نقتصر على ذكر بعض الأحكام الشرعية حسب ما أدّى إليه نظري، و اللّه العاصم و الهادي:

التغيير في جنين الإنسان أو نطفته ربّما يكون على نحو نعلم بعدم رضا هذا الإنسان بعد ولادته و إدراكه و بلوغه بل يتنفّر منه و يتأذّى، بل يكون له ضرريا، و هذا غير مباح حتّى إذا طلبه الزوجان؛ إذ لا ولاية لهما على أولادهما بهذه السعة و الإطلاق، و قد لا نعلم بذلك أو نعلم رضاه به، و هو على أقسام:

القسم الأوّل: إنّ التغيير قد ينجرّ إلى ما يستلزم إفراطه في الشهوة الجنسية أكثر ممّا هو عليه الآن أو تمايله الشديد في القتل و التعدّي.

و بالجملة: يصل الإنسان بوسيلة العملية الطبّية و البيولوجية و الكيمياوية إلى حدّ تقوى غرائزه الحيوانية بحيث تضعف به قواه العقلانية و يختلّ به النظام الاجتماعي و السلوك الأخلاقي و الاقتضاء الروحاني، و هذا حرام غير جائز بلا شبهة و مخالف لهدف خلقة الإنسان.

و قد لا يستلزم ذلك بل إلى حدّ ما من الشرور، و في جوازه نظر و بحث.

القسم الثاني: قد ينجرّ إلى ما يرغبه في الطاعات و الخيرات بحيث يسلب إرادته للشرور و المعاصي، و الظاهر عدم جوازه؛ لأن الطاعة المقبولة المطلوبة من الإنسان ما صدر عنه باختياره: وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ‌[2].


[1] . نفس المصدر، ص 491- 492.

[2] . النحل آية 9.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست