responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 91

أنّ صحة الاستعمال هل هي متوقفة على رخصة الواضع أم لا، بل المستعمل هو الواضع، فيستعمل اللفظ على طبق تعهّده و التزامه.

غاية الامر انّه التزم تارة بالتكلّم بلفظ خاص عند ارادة معنى مخصوص مجرّدا عن القرينة، كالتكلّم بلفظ الاسد عند ارادة الحيوان المفترس، و اخرى التزم بالتكلّم بهذا اللفظ مع القرينة عند ارادة معنى آخر، كالتكلّم بلفظ الاسد مع القرينة عند ارادة الرجل الشجاع مثلا، فلفظ الاسد موضوع للحيوان المفترس، و لفظ الاسد مع القرينة موضوع للرجل الشجاع بالتزام من نفس المستعمل، فلم يبق لهذا البحث مجال ايضا.

و كلا الامرين قابل للمناقشة و المنع:

أمّا الامر الثاني، فلما ذكرناه في تحقيق الوضع بما لا مزيد عليه، فلا نعيد.

و أمّا الامر الاول، فلانّ ما ذكره السكاكي لا يخلو من وجه، اذ لو كان المجاز عبارة عن استعمال اللفظ في غير الموضوع له، كما هو المعروف، سقط الكلام عن المبالغة، فانّه لو كان المراد من لفظ أسد في قولنا: رأيت أسدا يرمي، هو الرجل الشجاع، كان بمنزلة أن نقول: رأيت رجلا شجاعا، فلا يفهم منه المبالغة في الشجاعة المقصودة، في مثل قولنا:

رأيت أسدا يرمي، بخلاف ما لو كان المراد منه الحيوان المفترس، بادّعاء أنّ هذا الرجل فرد منه، فانّ فيه من المبالغة في الشجاعة ما لا يخفى.

و نظير ذلك ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه في قوله عليه السّلام: «لا صلاة لجار

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست